في المكاتبة تجني جناية ثم تلد ولدا ثم تموت الأم
قلت : وقال ابن القاسم في : إنه لا يكون على الولد من الجناية شيء إذا ماتت الأم . قال : وبلغني عن مكاتبة جنت جناية ثم ولدت ولدا فماتت أنه قال في الأمة إذا جنت جناية ثم ولدت بعد الجناية وماتت الأم : إنه لا شيء لولي الجناية على الولد ولا على السيد ، وإنما حقهم في رقبة الأم فقد ذهبت الأم . قال مالك : والولد ليس بمال لها فيتبعها فيه أولياء الجناية فيكون ذلك في رقبته . قال مالك : ولو لم تكن ماتت لم تكن الجناية إلا في رقبتها ، ولا يكون ولدها في جنايتها وإن كانت الجناية قبل أن تلد ، أخبرنيه عن مالك غير واحد ممن أثق به . مالك