قلت : أرأيت لو أن في قول رجلين شهدا على رجل بمال لرجل فحكم القاضي بشهادتهما ، ثم تبين أن أحد الشاهدين عبد أو ممن لا تجوز شهادته ، أيرد القاضي ذلك المال إلى المحكوم عليه ؟ مالك
قال : أرى أن يحلف مع شهادة الباقي ويترك له المال . قال : فإن نكل حلف الآخر ما عليه شيء ، ويرد المال إليه . وقد بلغني عنه ما [ ص: 507 ] يشبهه .