في عارية الدنانير والدراهم قلت : أرأيت إن ؟ استعار رجل دنانير أو دراهم أو فلوسا
قال لا تكون في الفلوس والدراهم عارية ولا في الدنانير ، لأنا سألنا عن الرجل يحبس على الرجل المائة الدينار ، السنة أو السنتين ، فيأخذها فيتجر فيها فينقص منها ؟ مالكا
قال هو ضامن لما نقص منها ، وإنما هي قرض فإن شاء قبضها على ذلك وإن شاء تركها قلت : وتكون هذه الدنانير حبسا في قول مالك أم يبطل الحبس فيها ؟ مالك
قال : هي حبس إلى الأجل الذي جعلها إليه حبسا وإنما هي حبس قرض . قلت : فإن أبى الذي حبست عليه قرضا أن يقبلها ؟
قال : ترجع إلى الورثة ويبطل الحبس فيها . قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .
قال : ولقد سئل عن مالك . امرأة هلكت وأوصت لبنت بنت لها بأن تحبس عليها الدنانير ، وأوصت بأن ينفق عليها منها إذا أرادت الحج ، أو في نفاس إذا ولدت . فأرادت الجارية بعد ذلك أن تأخذها فتصرفها في بعض ما ينتفع به وتنقلب بها وتقول : اشترطوا علي أني ضامنة لها حتى أنفقها في الذي قالت جدتي
قال : قال : لا أرى أن تخرج الدنانير [ ص: 453 ] عن حالها ، وأرى أن ينفق عليها فيما أوصت بها جدتها . مالك