في العبد يستودع الوديعة فيأتي سيده يطلبها قلت : أرأيت إن قال : نعم ، يقضى له بأخذ الوديعة لأن استودعني عبد لرجل وديعة ، وأتى سيده فأراد أخذ الوديعة والعبد غائب ، أيقضى له بأخذ الوديعة أم لا ؟ قال : [ ص: 446 ] في متاع وجد في يدي عبد غير مأذون له في التجارة ، فأتى رجل فزعم أن المتاع متاعه ، وقال السيد : المتاع متاعي . وأقر العبد أن المتاع متاع الرجل ، دفعه إليه ليبيعه وكذلك ادعى الرجل قال : إنما دفعته إليه ليبيعه لي . قال : قال مالكا : القول قول السيد حين قال هو متاعي لأن العبد عبده . مالك
قلت : أرأيت إن لم يقل السيد في مسألة هذه إن هذا المتاع متاعي ، ولكن قال : المتاع متاع عبدي . وقال العبد : ليس هو لي . قال : هو سواء ، القول قول السيد . ولم يكن محمل قول مالك عندي في مسألة مالك ، إلا أن السيد ادعى أن المتاع متاع عبده وكل ذلك سواء ، لأن العبد عبده ومتاع عبده هو له . مالك
قال ابن القاسم : وسمعت يقول في العبد المأذون له في التجارة يقر بالمتاع - يكون في يديه - أنه لقوم أو يقر لقوم بدين وينكر ذلك السيد : أن القول قول العبد لأنه قد خلى بينه وبين الناس يداينهم ويتاجرهم ويأمنونه ، وأما مسألتك في الوديعة فللسيد أن يأخذ متاع عبده - مأذونا كان أو غير مأذون - لأن العبد غائب ولم يقر العبد بالمتاع أنه لأحد من الناس ، فللسيد أن يأخذ متاع عبده في مسألتك مالكا