فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله قلت : أرأيت إن في قول استودعني رجل طعاما فأكلته ورددت في موضع الوديعة طعاما مثله ، أيسقط عني الضمان أم لا ؟ : مالك قال : نعم يسقط عنك الضمان في رأيي ، مثل قول في الدنانير والدراهم ، لأني سمعت مالك يقول في الذي يستودع الدنانير والدراهم فيتلف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبها ثم يرد في موضع الوديعة مثلها ، أنه يسقط الضمان عنه فكذلك الحنطة . مالكا
قلت : وكذلك كل شيء يكال أو يوزن ؟
قال : نعم ، كل شيء إذا أتلفه الرجل للرجل ، فإنما عليه مثله . فهذا إذا رد مثلها في الوديعة سقط عنه الضمان ، وإذا كان شيء إذا أتلفه ضمن قيمته ، فإن هذا إذا تسلفه من [ ص: 445 ] الوديعة بغير أمر صاحبها فهو لقيمته ضامن ، ولا يبرئه من تلك القيمة إلا أن يردها على صاحبها ، ولا يبرئه منها أن يخرج القيمة فيردها في الوديعة .
قلت : أرأيت قوله إذا استودعه فتسلفها بغير أمر صاحبها ، إنه إذا ردها في الوديعة يبرأ . أرأيت إن أخذها على غير وجه السلف فأتلفها فردها بعد ذلك ، أيبرأ في قول ؟ مالك
قال : إنما سألنا عنها إذا تسلفها بغير أمر صاحبها رد مثلها مكانها أنه يبرأ ، ولم نسأله عن هذا الوجه الذي سألت عنه وهو عندي مثل السلف سواء . مالكا