الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن استودع طعاما فأكله ورد مثله قلت : أرأيت إن استودعني رجل طعاما فأكلته ورددت في موضع الوديعة طعاما مثله ، أيسقط عني الضمان أم لا في قول مالك ؟ : قال : نعم يسقط عنك الضمان في رأيي ، مثل قول مالك في الدنانير والدراهم ، لأني سمعت مالكا يقول في الذي يستودع الدنانير والدراهم فيتلف منها بعضها أو كلها بغير أمر صاحبها ثم يرد في موضع الوديعة مثلها ، أنه يسقط الضمان عنه فكذلك الحنطة .

                                                                                                                                                                                      قلت : وكذلك كل شيء يكال أو يوزن ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم ، كل شيء إذا أتلفه الرجل للرجل ، فإنما عليه مثله . فهذا إذا رد مثلها في الوديعة سقط عنه الضمان ، وإذا كان شيء إذا أتلفه ضمن قيمته ، فإن هذا إذا تسلفه من [ ص: 445 ] الوديعة بغير أمر صاحبها فهو لقيمته ضامن ، ولا يبرئه من تلك القيمة إلا أن يردها على صاحبها ، ولا يبرئه منها أن يخرج القيمة فيردها في الوديعة .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت قوله إذا استودعه فتسلفها بغير أمر صاحبها ، إنه إذا ردها في الوديعة يبرأ . أرأيت إن أخذها على غير وجه السلف فأتلفها فردها بعد ذلك ، أيبرأ في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : إنما سألنا مالكا عنها إذا تسلفها بغير أمر صاحبها رد مثلها مكانها أنه يبرأ ، ولم نسأله عن هذا الوجه الذي سألت عنه وهو عندي مثل السلف سواء .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية