قلت لابن القاسم : أرأيت ؟ فقال : نعم إذا لم يكن له عروض . رجلا كانت عنده دنانير قد حال عليها الحول تجب فيها الزكاة ، وعليه إجارة أجراء قد عملوا عنده قبل أن يحول على ما عنده الحول ، أو كراء إبل أو دواب أيجعل ذلك الكراء والإجارة فيما في يديه من الناض ثم يزكي ما بقي
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .