قلت له : ؟ فقال لي : لأن السنة إنما جاءت في الضمار وهو المال المحبوس في العين ، وإن السعاة يأخذون الناس بزكاة مواشيهم وثمارهم ولا يأخذونهم بزكاة العين ويقبل منهم قولهم في العين فلو كانت الماشية والثمار لرجل وعليه دين يستغرق ماشية مثلها أو ثمار مثلها أو غير ذلك لم يمنعه ذلك من أن يؤدي زكاة ماشيته أو ثماره ، ولو كانت لرجل دنانير أو دراهم أو ذهب أو فضة وعليه دين وليس له غيرها ، كان دينه فيها كائنا ذلك الدين ما كان عينا أو عرضا ولم تكن عليه الزكاة ، والذي يرث الدنانير لا تصير في ضمانه حتى يقبضها . فما فرق ما بين الماشية والثمار وبين الدنانير والدراهم في الزكاة