قلت : أرأيت إن
nindex.php?page=treesubj&link=14899_14857_14892تجر المفلس في المال الذي رده عليه غرماؤه وربح فيه ، أيكون هذا الربح بمنزلة الفائدة ، يشرع فيه جميع الغرماء ؟
قال : نعم ; لأن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : ما داينه الآخرون بعد الأولين ، فالآخرون أولى به إلا أن يفضل من دينهم فضلة ، فيكون الأولون والآخرون يتحاصون فيه بقدر ديونهم ، فما أقر هؤلاء في يديه بمنزلة ما لو داينه غيرهم بعد التفليس ، وما بقي في يديه بعد الذي أقروا في يديه فهو بمنزلة ما لو فضل في يديه ، بعد مداينة هؤلاء الذين داينوه بعد التفليس .
قلت : وإنما ينظر إلى ما بقي في يديه فيقيمه قيمة إن كان عروضا ، فما كان فيه من فضل عن الدين الذي تركوا في يديه ، فذلك لفضل الذي يشرع فيه الغرماء بما بقي لهم يوم فلسه هؤلاء جميعا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم . وحدثنا
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن
ابن شهاب قال : أخبرني
عبد الرحمن بن كعب بن مالك ، أن
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل وهو أحد قوم بني سلمة كثر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فلم يزد رسول الله صلى الله عليه وسلم غرماءه على أن خلع لهم ماله .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16656عمارة بن غزية nindex.php?page=showalam&ids=17346ويزيد بن أبي حبيب عن
ابن شهاب قال : مضت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ بن جبل بأن خلعه من ماله ولم يأمره ببيعه ، في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16700عمرو بن الحارث nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=15562بكير بن الأشج عن
nindex.php?page=showalam&ids=16736عياض بن عبد الله عن
nindex.php?page=showalam&ids=44أبي سعيد الخدري أنه قال : أصيب رجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فكثر دينه ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16810تصدقوا عليه ، فتصدق عليه ، فلم يبلغ ذلك وفاء دينه . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : الأمر عندنا الذي لا اختلاف فيه ، أن الحر إذا أفلس لا يؤاجر ، لقول الله تبارك وتعالى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة } سورة البقرة
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13وعبد الله بن عمرو عن
عمر بن عبد الرحمن بن دلاف المزني عن أبيه : أن رجلا من
جهينة كان يسبق الحاج فيشتري الرواحل ، فيغلي ثم يسرع السير فيسبق الحاج ، فأفلس . فرفع أمره إلى
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب فقام
nindex.php?page=showalam&ids=2عمر فقال : أما بعد أيها الناس ، فإن
الأسيفع أسيفع
جهينة رضي من دينه وأمانته بأن يقال له سبق الحاج . ألا وإنه قد كان معرضا فأصبح قد دين به ، فمن كان له عليه حق فليأتنا بالغداة حتى نقسم ماله بين غرمائه بالغداة . ثم إياكم والدين فإن أوله هم وآخره حزن .
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن
nindex.php?page=showalam&ids=17346يزيد بن أبي حبيب أن
nindex.php?page=showalam&ids=16673عمر بن عبد العزيز قضى في رجل غرق في دين ، أن يقسم ماله بين الغرماء ويترك حتى يرزقه الله .
nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث بن سعد عن
nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد مثل ذلك . حدثنا
سحنون عن
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب عن
nindex.php?page=showalam&ids=17419يونس عن
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة أنه قال : إذا فلس الرجل
[ ص: 82 ] وتحاص غرماؤه ماله ، فمن بايعه بعد ذلك فإنما بايعه في غير أموال الغرماء الذين فلسوه ، وإنما بايعوه في ذمته وفيما يستقبل من رزق الله وإفادته ، فإن أعدم الثانية ، فالذين بايعوه بعد عدمه الأول ، أحق بماله فيتحاصون فيه دون الغرماء الأولين ، إلا أن يكون عقل في ذمة أو ميراث ورثة فأما كل عمل أداره أو كان مما رجعت به الأرزاق عليه ، فهو للذين بايعوه بعد عدمه ; لأن ذلك لهم خاصة لما خرجت فيه أموالهم ; لأنه لم يكن يستطيع أن يبلغ في الناس إلا بمعايشة من عايشه ومداينة من داينه وابتغائه الرزق من ربه بالإدارة والتجارة . فأما الذين يفلسون غريمهم ، فإن حقوقهم تدخل في فضول إن كانت بيديه بعد قضاء حقوق الآخرين .
قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=14899_14857_14892تَجَرَ الْمُفْلِسُ فِي الْمَالِ الَّذِي رَدَّهُ عَلَيْهِ غُرَمَاؤُهُ وَرَبِحَ فِيهِ ، أَيَكُونُ هَذَا الرِّبْحُ بِمَنْزِلَةِ الْفَائِدَةِ ، يَشْرَعُ فِيهِ جَمِيعُ الْغُرَمَاءِ ؟
قَالَ : نَعَمْ ; لِأَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا قَالَ : مَا دَايَنَهُ الْآخِرُونَ بَعْدَ الْأَوَّلِينَ ، فَالْآخِرُونَ أَوْلَى بِهِ إلَّا أَنْ يَفْضُلَ مِنْ دَيْنِهِمْ فَضْلَةٌ ، فَيَكُونَ الْأَوَّلُونَ وَالْآخِرُونَ يَتَحَاصُّونَ فِيهِ بِقَدْرِ دُيُونِهِمْ ، فَمَا أَقَرَّ هَؤُلَاءِ فِي يَدَيْهِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ دَايَنَهُ غَيْرُهُمْ بَعْدَ التَّفْلِيسِ ، وَمَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ بَعْدَ الَّذِي أَقَرُّوا فِي يَدَيْهِ فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ فَضَلَ فِي يَدَيْهِ ، بَعْدَ مُدَايَنَةِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ دَايَنُوهُ بَعْدَ التَّفْلِيسِ .
قُلْتُ : وَإِنَّمَا يُنْظَرُ إلَى مَا بَقِيَ فِي يَدَيْهِ فَيُقَيِّمُهُ قِيمَةً إنْ كَانَ عُرُوضًا ، فَمَا كَانَ فِيهِ مِنْ فَضْلٍ عَنْ الدَّيْنِ الَّذِي تَرَكُوا فِي يَدَيْهِ ، فَذَلِكَ لِفَضْلِ الَّذِي يَشْرَعُ فِيهِ الْغُرَمَاءُ بِمَا بَقِيَ لَهُمْ يَوْمَ فَلَّسَهُ هَؤُلَاءِ جَمِيعًا فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ . وَحَدَّثَنَا
سَحْنُونٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17423يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي
عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ وَهُوَ أَحَدُ قَوْمِ بَنِي سَلَمَة كَثُرَ دَيْنُهُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَزِدْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُرَمَاءَهُ عَلَى أَنْ خَلَعَ لَهُمْ مَالَهُ .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16656عُمَارَةَ بْنِ غَزِيَّةَ nindex.php?page=showalam&ids=17346وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ
ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتْ سُنَّةُ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ بِأَنْ خَلَعَهُ مِنْ مَالِهِ وَلَمْ يَأْمُرْهُ بِبَيْعِهِ ، فِي رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ .
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16700عَمْرِو بْنِ الْحَارِثِ nindex.php?page=showalam&ids=15124وَاللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15562بُكَيْرِ بْنِ الْأَشَجِّ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16736عِيَاضِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=44أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ أَنَّهُ قَالَ : أُصِيبَ رَجُلٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ثِمَارٍ ابْتَاعَهَا فَكَثُرَ دَيْنُهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=16810تَصَدَّقُوا عَلَيْهِ ، فَتُصَدِّقَ عَلَيْهِ ، فَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ وَفَاءَ دَيْنِهِ . فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : خُذُوا مَا وَجَدْتُمْ وَلَيْسَ لَكُمْ إلَّا ذَلِكَ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّ الْحُرَّ إذَا أَفْلَسَ لَا يُؤَاجَرُ ، لِقَوْلِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=280وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إلَى مَيْسَرَةٍ } سُورَةُ الْبَقَرَةِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13وَعَبْدُ اللَّهُ بْنُ عَمْرٍو عَنْ
عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ دِلَافٍ الْمُزَنِيِّ عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ
جُهَيْنَةَ كَانَ يَسْبِقُ الْحَاجَّ فَيَشْتَرِي الرَّوَاحِلَ ، فَيُغَلِّي ثُمَّ يُسْرِعُ السَّيْرَ فَيَسْبِقُ الْحَاجَّ ، فَأَفْلَسَ . فَرُفِعَ أَمْرُهُ إلَى
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فَقَامَ
nindex.php?page=showalam&ids=2عُمَرُ فَقَالَ : أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا النَّاسُ ، فَإِنَّ
الْأُسَيْفِعَ أُسَيْفِعَ
جُهَيْنَةَ رَضِيَ مِنْ دَيْنِهِ وَأَمَانَتِهِ بِأَنْ يُقَالَ لَهُ سَبَقَ الْحَاجَّ . أَلَا وَإِنَّهُ قَدْ كَانَ مُعْرِضًا فَأَصْبَحَ قَدْ دِينَ بِهِ ، فَمَنْ كَانَ لَهُ عَلَيْهِ حَقٌّ فَلْيَأْتِنَا بِالْغَدَاةِ حَتَّى نُقَسِّمَ مَالَهُ بَيْنَ غُرَمَائِهِ بِالْغَدَاةِ . ثُمَّ إيَّاكُمْ وَالدَّيْنَ فَإِنَّ أَوَّلَهُ هَمٌّ وَآخِرَهُ حَزَنٌ .
سَحْنُونٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16457ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17346يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=16673عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى فِي رَجُلٍ غَرِقَ فِي دَيْنٍ ، أَنْ يُقَسَّمَ مَالُهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ وَيُتْرَكَ حَتَّى يَرْزُقَهُ اللَّهُ .
nindex.php?page=showalam&ids=15124اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17293يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلُ ذَلِكَ . حَدَّثَنَا
سَحْنُونٌ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنِ وَهْبٍ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17419يُونُسَ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=15885رَبِيعَةَ أَنَّهُ قَالَ : إذَا فُلِّسَ الرَّجُلُ
[ ص: 82 ] وَتَحَاصَّ غُرَمَاؤُهُ مَالَهُ ، فَمَنْ بَايَعَهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِنَّمَا بَايَعَهُ فِي غَيْرِ أَمْوَالِ الْغُرَمَاءِ الَّذِينَ فَلَّسُوهُ ، وَإِنَّمَا بَايَعُوهُ فِي ذِمَّتِهِ وَفِيمَا يَسْتَقْبِلُ مِنْ رِزْقِ اللَّهِ وَإِفَادَتِهِ ، فَإِنْ أُعْدِمَ الثَّانِيَةَ ، فَاَلَّذِينَ بَايَعُوهُ بَعْدَ عَدَمِهِ الْأَوَّلِ ، أَحَقُّ بِمَالِهِ فَيَتَحَاصُّونَ فِيهِ دُونَ الْغُرَمَاءِ الْأَوَّلِينَ ، إلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْلٌ فِي ذِمَّةٍ أَوْ مِيرَاثِ وَرَثَةٍ فَأَمَّا كُلُّ عَمَلٍ أَدَارَهُ أَوْ كَانَ مِمَّا رَجَعَتْ بِهِ الْأَرْزَاقُ عَلَيْهِ ، فَهُوَ لِلَّذِينَ بَايَعُوهُ بَعْدَ عَدَمِهِ ; لِأَنَّ ذَلِكَ لَهُمْ خَاصَّةً لِمَا خَرَجَتْ فِيهِ أَمْوَالُهُمْ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَسْتَطِيعُ أَنْ يَبْلُغَ فِي النَّاسِ إلَّا بِمُعَايَشَةِ مَنْ عَايَشَهُ وَمُدَايَنَةِ مَنْ دَايَنَهُ وَابْتِغَائِهِ الرِّزْقَ مِنْ رَبِّهِ بِالْإِدَارَةِ وَالتِّجَارَةِ . فَأَمَّا الَّذِينَ يُفَلِّسُونَ غَرِيمَهُمْ ، فَإِنَّ حُقُوقَهُمْ تَدْخُلُ فِي فُضُولٍ إنْ كَانَتْ بِيَدَيْهِ بَعْدَ قَضَاءِ حُقُوقِ الْآخَرِينَ .