قلت : فما قول في مالك ؟ فقال : عليه الزكاة . رجل له عشرة دنانير ومائة درهم
قلت : فما قوله في ؟ فقال : لا زكاة عليه فيها ، قال : وقال رجل له مائة درهم وتسعة دنانير قيمة التسعة دنانير مائة درهم : إنما ينظر في هذا إلى العدد إذا تكافأ كل دينار بعشرة دراهم قلت الدنانير أو كثرت ، إنما يجعل كل دينار بعشرة دراهم على ما كانت عليه الدراهم في الزمان الأول ، فإن كانت تسعة دنانير وعشرة دراهم ومائة درهم وجبت فيها الزكاة ، فأخذ من الفضة ربع عشرها ومن الدنانير ربع عشرها وهكذا جميع هذه الوجوه ، ولا تقام الدنانير بالدراهم قال مالك سحنون قال : وإن زكاة العين يجمع فيها الذهب والفضة كما يجمع في زكاة الماشية الضأن إلى المعز والجواميس إلى البقر ، والبخت إلى الإبل العراب ، قال أشهب : وهي في البيع أصناف مختلفة ولكنها تجمع في الزكاة . قال : والعشرة دراهم بالدينار أبدا ، والدينار بعشرة دراهم في الزكاة أبدا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم : { سحنون } والأوقية من الفضة أربعون درهما ، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { ليس فيما دون خمس أواق من الورق زكاة } فعلم أن الدينار بعشرة دراهم سنة ماضية . في عشرين دينارا نصف دينار