في قلت : أرأيت إن اكتريت دابة فحملت عليها غيري أأضمن أم لا ؟ المكتري يكري من غيره
قال : لا ضمان [ ص: 485 ] عليه إذا حمل عليها من هو مثله في الخفة والأمانة إلا أن يحمل عليها من هو أثقل منه أو غير مأمون فأراه ضامنا ، وهذا قول . مالك
قال ابن القاسم : إذا أعطبت الدابة فادعى غير المأمون تلفها ولا يعلم ذلك إلا بقوله ، فالذي اكتراها ضامن للمكتري الأول لقيمتها وليس على المكتري الثاني ضمان إلا أن يأتي أمر من سببه أو يتبين كذبه . وقال في وهو مثل البلد الذي اكترى إليه في المؤنة والشدة والصعوبة قال : لا يكون ذلك للمكتري إلا أن يشاء ذلك المكري . وقال غيره : وإن شاء ذلك المكري فليس ذلك بجائز ; لأنه فسخ دين في دين إلا أن يقيله من الكراء الأول إقالة صحيحة ثم يكري منه بعد ذلك إن شاء إلى الموضع الذي أراد . الرجل يكري من الرجل على حمولة إلى بلد فيريد أن يصرفها إلى بلد غير البلد الذي اكترى إليه
قلت : أرأيت إن اكتريت راحلة لأركبها أنا نفسي فأتيت بمن هو مثلي فأردت أن أحمله عليها مكاني أيكون لي ذلك أم لا ؟
قال : قال لي : لا يعجبني ذلك إذا اكترى دابة ليركبها أن يركب غيره ، وقد يكري الرجل من الرجل لحاله وحسن ركوبه ، فأنت تجد آخر لعله أخف منه وهو أخرق في الركوب منه . قال مالك ابن القاسم : ولكن إن فعل فحمل غيره فعطبت الدابة نظر في ذلك ، فإن كان مثله في الثقل والحال والركوب لم يضمن .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي .
قلت : أرأيت إن مات هذا الذي اكترى الدابة أيكون الكراء له لازما ويأتوا بمثله فيحملونه ويكون ذلك لورثته ؟
قال : نعم .
قلت : أراك قد أجزت أن يحمل غيره في الموت ؟
قال : كذلك قال ، ولا بأس بذلك في الدور والحمولة يكري تلك الإبل من غيره ، وقد قال مالك : وفي الحياة أيضا له أن يكريها من غيره وهو قوله الذي يعرف ، وأما الذي قال : لا يعجبني لم يكن يقف عليه ، وقوله المعروف إن له أن يكريها من مثله في حاله وخفته وأمانته وقد كتبنا في الكتاب قبل هذا ما يجوز من الربح في الأكرية أكرية الدواب والدور والأرضين وغير ذلك ومن قاله وأجازه . [ ص: 486 ] قلت : أرأيت إن اكتريت دابة لأركبها فحملت معي عليها رديفا فعطبت الدابة ؟ مالك
قال : قال في مالك قال الرجل يكتري البعير ليحمل عليه كذا وكذا رطلا فزاد عليه أكثر من ذلك : ينظر في تلك الزيادة فإن كانت تلك الزيادة مما يعطب بها إذا زادها خير رب الدابة ، فإن أحب فله كراؤه الأول وكراء ما زاد عليها وإن أحب فله قيمة البعير يوم تعدى عليه ، ولا كراء له ، وإن كانت الدابة لا تعطب في مثل ما حمل عليها فله الكراء الأول وكراء ما تعدى فيه ولا ضمان عليه ، فالذي سألت عنه من الرديف بهذه المنزلة إن كان رديفا تعطب الدابة في مثله إذا أردف فهو بهذه المنزلة ، وإن كان لا تعطب في مثله فهو على ما فسرت لك . مالك
قال : وسألت عن كراء مالكا ، قال الحاج يتكارى على خمسمائة رطل فيكون في زاملته أكثر من ذلك مما تعطب في مثله : ليس الحاج كغيرهم لم يزل الحاج يكون لهم الزيادات من السفر والأطعمة لا ينظر في ذلك ولا يعرف المتكاري ما حمل فلا يكون عليهم في ذلك ضمان . مالك
قال : وقال : وذلك إذا كان المكري هو الذي حمله ورآه ورددتها عليه فثبت على قوله هذا . مالك
قلت : أرأيت إن تكاريت دابة من موضع من مصر إلى موضع آخر إلى رجل ألقاه فأسلم عليه فأردف خلفي من يمسك علي الدابة إذا دخلت أسلم عليه فعطبت الدابة أو لم تعطب أيكون علي كراء هذا الرديف في قول ؟ مالك
قال : قال : في مالك ونحو ذلك . الرجل يكتري الدابة من موضع إلى موضع فيعدل عن طريقه الميل
قال : قال : أراه ضامنا بحال ما وصفت لك فكذلك هذا الذي أردف ، وإن كان ذلك إلى موضع قريب فأراه مثل ما وصفت لك في الضمان يكون رب الدابة مخيرا في الكراء أو الضمان بحال ما وصفت لك من الميل الذي عدل فيه عن طريقه إذا كان الرديف يعطب في مثله إذا علم أن الدابة إنما عطبت من الرديف . مالك