باب في جعل الآبق قلت : أرأيت إن قال : هذا جائز عند قلت لرجل : إن جئتني بعبدي الآبق وهو في موضع كذا وكذا فلك عشرة دنانير ؟ ، فإن جاء به فله عشرة دنانير . مالك
قلت : وكذلك من قال : ذلك جائز عند قال : من جاءني بعبدي الآبق ولم يقل في موضع كذا وكذا وسيده لا يعرف موضعه فانتدب رجلا فجاء به ؟ فإن جاء به فله ما جعل له السيد . مالك
قلت : ؟ مالك قال : نعم . وقوله إن جئتني به يا فلان أو من جاء به فهو سواء في قول
قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : لا يجوز ذلك عند قال رجل : من جاءني بعبدي الآبق فله نصفه هل يجوز ذلك عند . مالك
قال : قال : لا خير فيه . مالك
قلت : لم ؟
قال : لأنه لا يدري كيف يجده أعور أو أقطع ولا يدري ما جعل له .
قلت : وكل شيء لا يجوز لي أن أبيعه في قول لا يجوز لي أن أستأجر به ، ولا أن أجعله لرجل في شيء من الجعل ؟ مالك
قال : نعم ، ولو ، فإن جاء به كانت له إجارة مثله ، وإن لم يأت به فلا جعل له ولا إجارة وهذا الذي سمعت من قول قال رجل لرجل : إن جئتني بعبدي الآبق فلك نصفه فعمل على ذلك ، ثم علم بمكروه ذلك . وقال مالك في الذي يجعل للرجل على عبدين أبقا له إن هو أتى بهما فله عشرة دنانير فأتى الذي جعل له ذلك بواحد ولم يأت بالآخر قال : الجعل فاسد وينظر إلى عمل مثله على قدر عنائه وطلبه فيكون له ذلك في الذي أتى به ولا يكون له نصف العشرة . وقال عبد الرحمن بن القاسم ابن نافع : له نصف العشرة . وقال في عبد الرحمن بن القاسم قال : تكون العشرة بينهما أثلاثا لصاحب العشرة سهمان ولصاحب الخمسة سهم وكذلك بلغني عن الرجل يجعل للرجلين في عبده وقد أبق منه [ ص: 469 ] جعلين مختلفين لواحد : إن أتى به عشرة وللآخر إن أتى به خمسة فأتيا به جميعا ؟ . مالك
وقال غيره : يكون لصاحب العشرة نصفها ; لأنه جاء بنصف العبد ، ويكون لصاحب الخمسة نصفها ; لأنه جاء بنصف العبد .