في الجعل في البيع قلت : أرأيت إن فقال : لا بأس بذلك عند قلت لرجل : بع لي هذا الثوب ولك درهم . مالك
[ ص: 467 ] قلت : له فإن . قال : لا خير فيه إلا أن يشترط أنه متى ما شاء أن يتركه تركه . قال له : بع لي هذا الثوب اليوم ولك درهم
قلت : لم ؟
قال : لأنه إن لم يبعه اليوم يذهب عناؤه باطلا ولو باعه في بعض اليوم سقط عنه عمل بقية ذلك اليوم ولا يجوز الجعل إلا أن يكون متى ما شاء رده ولا يلزمه ذلك في ثوب يبيعه بعينه ولا يوقت في الجعل يومين ولا يوما إلا أن يكون متى ما شاء أن يرده رده .
وقد قال في مثل هذا : إنه جائز ، وهذا جل قوله الذي يعتمد عليه . مالك
قلت : قال : نعم إذا ضرب للإجارة أجلا . وكل ما يجوز فيه الجعل عندك تجوز فيه الإجارة ؟
قلت : والكثير من السلع لا يصلح فيه الجعل عند ؟ مالك
قال : نعم لا يصلح فيه الجعل وتصلح فيه الإجارة عند . مالك
قلت : والقليل من السلع تصلح فيه الإجارة والجعل جميعا في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : في السلع الكثيرة أن يبيعها الرجل الرجل بالجعل ؟ مالك فقال : لأن السلع الكثيرة تشغل بائعها عن أن يشتري أو يبيع أو يعمل في غيرها فإذا كثرت السلع هكذا حتى تشغل الرجل لم يصلح إلا بإجارة معلومة قال لي لم كره : والثوب والثوبان وما أشبههما من الأشياء التي لا تشغل صاحبها عن أن يعمل في غيرها فلا بأس بالجعل فيها وهو متى شاء أن يترك ترك ، والإجارة ليس له أن يتركها متى شاء . مالك
قلت : أرأيت من القليل الذي يجوز فيه الجعل ؟ مالك قال : نعم . وكذلك قال بيع الدابة والغلام والجارية أهذا عند : فإذا كثرت الدواب والرقيق فلا يصلح فيها الجعل . مالك
قلت : أرأيت إن وقد وقت له في الثوب ثمنا ؟ مالك قال : قال قلت لرجل : بع لي هذا الثوب بدينار ولك درهم أيجوز هذا في قول : ذلك جائز وقت الثمن أو لم يوقت فذلك سواء . مالك
قلت : أرأيت إن أم لا ؟ مالك قال : قال قلت لرجل : بع لي هذه العشرة الأثواب ولك درهم أيجوز هذا في قول : إذا كثرت الثياب لم يعجبني ذلك ولا أرى أن [ ص: 468 ] يعامله في بيعها على الجعل ولكني أرى أن يعامله على الإجارة وإنما جوز مالك من ذلك الثوب والثوبين والشيء اليسير أن يباع بالجعل فإذا كثر ذلك فعلى الإجارة . مالك
قال : وكذلك قال ابن وهب : إذا لم يضربا لبيعها أمدا فلا خير فيه . ربيعة بن أبي عبد الرحمن