في تضمين الراعي قلت : يرى على الراعي ضمانا رعاء الإبل أو رعاء الغنم أو رعاء البقر أو رعاء الدواب ؟ مالك قال : قال هل كان : لا ضمان عليهم إلا فيما تعدوا أو فرطوا . مالك
قلت : وسواء عند إن كان هذا الراعي إنما أخذ من هذا عشرين شاة ومن هذا مائة شاة فجمع أغنام الناس فكان يرعاها أو رجل استأجرته على أن يرعى غنمي هذه ، أهما سواء في قول مالك ؟ مالك
قال : قال : هما سواء لا ضمان عليهما إلا فيما تعديا أو فرطا . مالك
قلت : أرأيت ؟ مالك قال : لا ، إلا أن يكون ضيع أو تعدي أو فرط . إذا سرقت الغنم هل يكون على الراعي ضمان في قول
قلت : والإبل والبقر والدواب فيما سألتك عنه من أمر الراعي مثل الغنم سواء في قول ؟ مالك
قال : نعم ، عن ابن وهب ، عن الليث بن سعد أنه قال : ليس على الأجير [ ص: 450 ] الراعي ضمان شيء من رعيته ، إنما هو مأمون فيما هلك أو ضل يؤخذ يمينه على ذلك القضاء عندنا . يحيى بن سعيد
، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال : ليس على أحد ضمان في سائمة دفعت إليه يرعاها إلا يمينه إلا أن يكون باع أو انتحر ، فإن كان عبدا فدفع إليه شيء من ذلك بغير إذن سيده فليس على سيده فيه غرم ولا في شيء من رقبة العبد أبي الزناد ، وأخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب سعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح وشريح الكندي وبكير مثله ، وقال بعضهم : إلا أن تقوم بينة بإهلاكه متعديا .
قال : وسألت ابن وهب عن الأجير الراعي في المال من الإبل والغنم مما تقل إجارته وتعظم غرامته ؟ مالكا
قال : ما رأيت أحدا يضمن الأجير الحيوان ، وليس على الراعي ضمان إنما الضمان على الصناع ، قال : وليس على العبد الراعي ضمان ما دفع إليه من ذلك إلا أن يكون انتحر شيئا مما دفع إليه .