رسم في رجل غصب رجلا عبدا فأبق العبد من الغاصب فصالحه السيد على دنانير أو دراهم أو عروض قلت : أرأيت قال : أما العروض فلا يصلح أن يصالحه عليها إلى أجل ، وأما الدنانير فلا بأس به إذا كان ما صالحه منها مثل القيمة التي وجبت له أو أدنى . العبد إذا غصبه رجل فأبق منه أيصلح أن أصالحه منه على دنانير إلى أجل أو على عروض إلى أجل ؟
قلت : ولم أجزت هذا وبيع العبد الآبق في قول لا يجوز ؟ مالك
قال : لأن قال في الرجل يتكارى الدابة فيتعدى عليها إلى غير الموضع الذي تكاراها إليه فتضل منه في ذلك : أن له أن يلزمه قيمتها ، فكذلك العبد لما غصبه فأبق منه فهو ضامن لقيمته إلا أن يرده بحاله أو أحسن حالا . مالكا