في الرجل يشتري الجلجلان على أن عليه عصره والقمح على أن عليه طحنه قلت : أرأيت إن في قول اشتريت من رجل جلجلانه هذا على أن عليه عصره أيجوز هذا ؟ مالك
قال : قال : لا يجوز هذا . مالك
قلت : لم ؟
قال : لأنه كأنه باعه ما يخرج منه وهو لا يدري ما يخرج منه .
قلت : وكذلك لو قال : قال باعه زرعا قائما ويشترط المشتري على البائع أن عليه حصاده ودراسه ؟ : لا يجوز هذا . مالك
قلت أرأيت إن قال : استثقله باعه حنطته هذه ويشترط عليه المشتري أن يطحنها ؟ وجوزه ورأى أنه خفيف وهو جل قول مالك إجازته . مالك
قال : وقال لي : ولو أن مالك لم أر بذلك بأسا ولو رجلا ابتاع من رجل ثوبا على أن يخيطه له لم أر بذلك بأسا ولو ابتاع نعلين على أن يحذوهما له قال لي ابتاع قمحا على أن يطحنه له ؟ : فيه مغمز وأرجو أن يكون خفيفا وأنا لا أرى به بأسا . مالك
قال : فقلت له : فكرهه فالسمسم والفجل والزيتون يشتريه على أن على البائع عصره وقال : لا خير فيه إنما هذا اشترى ما يخرج من زيته ، والذي يخرج لا يعرفه فرددته عليه عاما بعد عام فكل ذلك يكرهه ولا يقف فيه وقال : لا خير فيه . مالك
قلت : قال : لا خير فيه ، ورأيته عنده من المكروه البين ; لأنه إنما يشتري ما يخرج من الزرع . فالقمح يشتريه على أن على بائعه حصاده ودراسه وذروه يشتريه زرعا قائما قد يبس ؟
قلت : فما فرق بين الطحن وبين هذه الأشياء التي كرهها المجهول ما يخرج منها والدقيق يخرج من الحنطة ؟
قال : كأني رأيته يرى أمر الطحن أمرا قريبا ويرى أن القمح قد عرف وجه ما يخرج منه فلذلك خففه على وجه الاستثقال منه له في القياس .
قال : ولقد قال لي مرة : لا يعجبني ثم خففه وجل قوله في القديم والحديث مما حملناه عنه نحن وإخواننا على التخفيف على وجه الاستحسان ليس على القياس والله أعلم بالصواب مالك