في غسل الميت المجروح قال : وسئل عن مالك ، وهم يخافون غسله أن يتزلع . قال : يصب عليه الماء صبا على قدر طاقتهم . الذي تصيبه القروح فيموت وقد غمرت القروح جسده
قلت : أليس قول لا ييمم بالصعيد ميت إلا رجل مع نساء أو امرأة مع رجل ؟ فأما مجروح أو أجرب أو مجدور أو غير ذلك ممن بهم الداء ، فلا ييممون ويغسلون ويحنطون على قدر ما لا يتزلعون منه ولا يتفسخون ؟ مالك
قال : نعم .