في ولاء العبد يعتقه الرجل على ابنه أو أخيه النصراني قلت : أرأيت من ، قال : قال أعتق عبدا عن أبيه وهو نصراني أو مسلم أو عن أخيه وهو نصراني أو مسلم : الولاء للذي أعتق عنه إذا كان المعتق عنه مسلما . مالك
قال ابن القاسم : وأرى إن فلا ولاء له هو لجماعة المسلمين وهو بمنزلة النصراني يعتق المسلم إن كان المعتق مسلما أعتق عبدا مسلما عن النصراني فولاؤه لأبيه إن أسلم أبوه . فإن كان المعتق نصرانيا