[ ص: 452 ] في الأمة يشهد لها زوجها ورجل أجنبي بالعتق قلت : أرأيت لو أن ؟ أمة شهد لها بالعتق زوجها ورجل أجنبي
قال : قال : لا تجوز شهادة الزوج لامرأته ولا المرأة لزوجها . مالك
قال : فلو شهد زوج لامرأته ورجل أن سيدها أعتقها كان أحرى أن لا تقبل شهادته .