النهي عن أن تلبس المحرمة القفازين
2681 أخبرنا قال أنبأنا سويد بن نصر عن عبد الله بن المبارك عن موسى بن عقبة عن نافع ابن عمر [ ص: 136 ] إلا أن يكون رجل له نعلان فليلبس الخفين أسفل من الكعبين ولا يلبس شيئا من الثياب مسه الزعفران ولا الورس ولا تنتقب المرأة الحرام ولا تلبس القفازين لا تلبسوا القمص ولا السراويلات ولا الخفاف أن رجلا قام فقال يا رسول الله ماذا تأمرنا أن نلبس من الثياب في الإحرام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم