( قوله وإلا لا ) استهلال الصبي في اللغة أن يرفع صوته بالبكاء عند ولادته وقول من قال هو أن يقع حيا تدريس كذا في المغرب وضبطه في العناية بأنه بالبناء للفاعل ، وفي الشرع أن يكون منه ما يدل على حياته من رفع صوت أو حركة عضو ، ولو أن يطرف بعينه وذكر ، ومن استهل صلي عليه المصنف أن حكمه الصلاة عليه ويلزمه أن يغسل وأن يرث ويورث وأن يسمى ، وإن لم يبق بعده حيا لإكرامه ; لأنه من بني آدم ويجوز أن يكون له مال يحتاج أبوه إلى أن يذكر اسمه عند الدعوى به ، ولم يقيد المصنف بوجود الحياة فيه إلى أن يخرج أكثره ، ولا بد منه لما في المحيط قال إذا أبو حنيفة ، فإن كان خرج أكثره صلي عليه ، وإن كان أقله لم يصل عليه ا هـ . خرج بعض الولد وتحرك ثم مات
وفي آخر المبتغى بالمعجمة الولد إذا خرج رأسه ، وهو يصيح ثم مات قبل أن يخرج لم يرث ، ولم يصل عليه ما لم يخرج أكثر بدنه حيا ، فإن كان ذبحه رجل حال ما يخرج رأسه فعليه الغرة ، وإن [ ص: 203 ] قطع أذنه وخرج حيا ثم مات فعليه الدية ا هـ .
وفي المجتبى والبدائع اختلف في الاستهلال فعن لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين أو رجل وامرأتين ; لأن الصياح والحركة يطلع عليها الرجال وقالا يقبل قول النساء فيه إلا الأم فلا يقبل قولها في الميراث إجماعا ; لأنها متهمة بجرها المغنم إلى نفسها ، وإنما قبل قول النساء عندهما ; لأن هذا المشهد لا يشهده الرجال وقول القابلة مقبول في حق الصلاة في قولهم وأمه كالقابلة كما في البدائع لكن قيد بالعدالة فقال ; لأن خبر الواحد في الديانات مقبول إذا كان عدلا ا هـ . أبي حنيفة
ولما كانت الحركة دليل الحياة قالوا يشق بطنها ويخرج الولد لا يسع إلا ذلك كذا في الظهيرية وأفاد بقوله وإلا لا أنه إذا لم يستهل لا يصلى عليه ويلزم منه أن لا يغسل ، ولا يرث ولا يورث ، ولا يسمى واتفقوا على ما عدا الغسل والتسمية واختلفوا فيهما فظاهر الرواية عدمهما وروى الحبلى إذا ماتت وفي بطنها ولد يضطرب فعلهما ، وفي الهداية أنه المختار ; لأنه نفس من وجه ، وفي شرح المجمع الطحاوي للمصنف إذا قال وضع المولود سقطا تام الخلقة يغسل إكراما لبني أبو يوسف آدم وقالا يدرج في خرقة ولا يغسل والصحيح قول وإذا لم يكن تام الخلق لا يغسل إجماعا ا هـ . أبي يوسف
وبهذا ظهر ضعف ما في فتح القدير والخلاصة من أن المختار أنه يغسل ا هـ . السقط الذي لم تتم خلقة أعضائه
لما سمعت من الإجماع على عدم غسله ولعله سبق نظرهما إلى الذي تم خلقه أو سهو من الكاتب ثم اعلم أن قولهم هنا بأن من ولد ميتا لا يرث ولا يورث ليس على إطلاقه لما في آخر الفتاوى الظهيرية من المقطعات ومتى انفصل الحمل ميتا إنما لا يرث إذا انفصل بنفسه فأما إذا فصل فهو من جملة الورثة بيانه إذا ضرب إنسان بطنها فألقت جنينا ميتا فهذا الجنين من جملة الورثة ; لأن الشارع أوجب على الضارب الغرة ووجوب الضمان بالجناية على الحي دون الميت وإذا حكمنا بحياته كان له الميراث ويورث عنه نصيبه كما يورث عنه بدل نفسه ، وهو الغرة ا هـ .
وهكذا في آخر المبسوط من ميراث الحمل ، وفي المبتغى قيل إذا نفخ فيه الروح يحشر وإلا فلا وقيل إذا استبان بعض خلقه يحشر ا هـ . وفي الظهيرية والذي يقتضيه مذهب علمائنا أنه إذا استبان بعض خلقه فإنه يحشر ، وهو قول السقط الذي لم تتم أعضاؤه هل يحشر الشعبي ا هـ . وابن سيرين