( قوله ) ; لأن المعذور ، وقد يقتدي به غيره فيؤدي إلى تركها ، وما علل به في الهداية أولا بقوله لما فيه من الإخلال بالجمعة إذ هي جامعة للجماعات مبني على عدم جواز تعددها في مصر واحد ، وهو خلاف المنصوص عليه رواية ودراية قيد بالمصر ; لأن الجماعة غير مكروهة في حق أهل السواد ; لأنه لا جمعة عليهم وأفاد بالكراهة أن الصلاة صحيحة لاستجماع شرائطها ، وفي فتاوى وكره للمعذور والمسجون أداء الظهر بجماعة في المصر الولوالجي قوم لا يجب عليهم أن يحضروا الجمعة لبعد الموضع صلوا الظهر جماعة ; لأنه لا يؤدي إلى تقليل الجماعة في الجمعة ا هـ .
فإن كانوا في السواد فظاهر ، وإن كانوا في المصر فهي مستثناة من كلام المصنف ، ولو حذف المصنف المعذور والمسجون لكان أولى فإن مطلقا قال في الظهيرية أداء الظهر بجماعة مكروه يوم الجمعة فإنهم يصلون الظهر بغير أذان ، ولا إقامة ، ولا جماعة ا هـ . جماعة فاتتهم الجمعة في المصر
وذكر الولوالجي ، ولا يصلي يوم الجمعة جماعة في مصر ، ولا يؤذن ، ولا يقيم في سجن وغيره لصلاة ، ولو زاد أو أداؤه منفردا قبل صلاة الإمام لكان أولى لما في الخلاصة وإن لم يؤخره يكره هو الصحيح ا هـ . ويستحب للمريض أن يؤخر الصلاة إلى أن يفرغ الإمام من صلاة الجمعة
ولعله إما لاحتمال أن يقتدي به غيره فيؤدي إلى تركها أو يعافى فيحضرها وقد اقتصر في المجتبى على الثاني ، وإنما صرح بالمسجون مع دخوله في المعذور للاختلاف في أهل السجن فإن في السراج الوهاج أن المسجونين إن كانوا ظلمة قدروا على إرضاء الخصوم ، وإن كانوا مظلومين أمكنهم الاستغاثة وكان عليهم حضور الجمعة وقيد بالجماعة لما في التفاريق أن المعذور يصلي الظهر بأذان وإقامة وإن كان لا تستحب الجماعة وقيد بالظهر ; لأن في غيرها لا بأس أن يصلوا جماعة وأشار المصنف إلى أن المساجد تغلق يوم الجمعة إلا الجامع لئلا يجتمع فيها جماعة كذا في السراج الوهاج وظاهر كلامهم أن الكراهة في مسألة الكتاب تحريمية ; لأن الجماعة مؤدية إلى الحرام وما أدى إليه فهو مكروه تحريما .