الثالث فذكر أنه التشهد والسلام والظاهر وجوبهما كما صرح به في المجتبى ولما في الحاوي القدسي أن فيما يفعله بين السجدتين فهي واجبة ولم يذكر كل قعدة في الصلاة غير الأخيرة للعلم به وكل منهما مسنون كما في المحيط وغيره وأشار بالتشهد والسلام إلى أن تكبير السجود وتسبيحه ثلاثا وإنما لم يرفع السجود القعود لأنه أقوى من السجود لفرضيته ولذا قال في التجنيس لو التشهد والسلام في [ ص: 101 ] القعود الأخير قد ارتفعا بالسجود لم تفسد صلاته لأن القعود ليس بركن واتفقوا على أنه في سجدهما ولم يقعد فإن القعود قد ارتفض فيقعد للفرض لأن السجدة الصلبية أقوى من القعدة وفيما إذا السجدة الصلبية لو تذكرها بعد قعوده فسجدها روايتان أصحهما أنها كالصلبية لأنها أثر القراءة وهي ركن فأخذت حكمها وعليه تفريع ما في عمدة الفتاوى إذا تذكر سجدة تلاوة فسجدها ويسجد ويقعد قدر التشهد فإن لم يقعد فسدت صلاة الإمام وصلاة القوم تامة لأن ارتفاض القعدة في حق الإمام ثبت بعد انقطاع المتابعة ا هـ . سلم الإمام وتفرق القوم ثم تذكر في مكانه أن عليه سجدة التلاوة
ولم يذكر للاختلاف فصحح في البدائع والهداية أنه يأتي بالصلاة والدعاء في قعدة السهو لأن الدعاء موضعه آخر الصلاة ونسبة الأول إلى عامة المشايخ بما حكم الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القعدتين والأدعية وراء النهر
وقال فخر الإسلام أنه اختيار عامة أهل النظر من مشايخنا وهو المختار عندنا واختار أنه يأتي بهما فيهما وذكر الطحاوي قاضي خان وظهير الدين أنه الأحوط وجزم به في منية المصلي في الصلاة ونقل الاختلاف في الدعاء وقيل أنه يأتي بهما في الأول فقط وصححه الشارح معزيا إلى المفيد لأنها للختم .
[ ص: 101 ]