( فصل ) لما فرغ من بيان الكراهة في الصلاة شرع في بيانها خارجها مما هو من توابعها ( قوله كره ) والخلاء بالمد بيت التغوط وأما بالقصر فهو النبت والكراهة تحريمية لما أخرجه الستة عنه صلى الله عليه وسلم { استقبال القبلة بالفرج في الخلاء واستدبارها } ولهذا كان الأصح من الروايتين كراهة الاستدبار كالاستقبال وهو بإطلاقه يتناول الفضاء والبنيان وفي فتح القدير ولو إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا فذكر يستحب له الانحراف بقدر ما يمكنه لما أخرجه نسي فجلس مستقبلا الطبري مرفوعا { من جلس يبول قبالة القبلة فذكر فانحرف عنها إجلالا لها لم يقم من مجلسه حتى يغفر له } وكما يكره للبالغ ذلك يكره له أن يمسك الصبي نحوها ليبول وقالوا يكره أن إلا أن تكون على مكان مرتفع عن المحاذاة . ا هـ . يمد رجليه في النوم وغيره إلى القبلة أو المصحف أو كتب الفقه
[ ص: 36 ]