قال رحمه الله أي اثنا عشر تعول إلى سبعة عشر وترا لا شفعا والمراد بالوتر ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر فمثال عولها إلى ثلاثة عشر زوج وبنتان وأم ، أو زوجة وأختان لأبوين وأخت لأم ، ومثال عولها إلى خمسة عشر زوج وبنتان وأبوان ، ومثال عولها إلى سبعة عشر أربع أخوات لأم وثمان أخوات لأبوين وجدتان وثلاث زوجات . ( واثنا عشر إلى سبعة عشر وترا )