وأما ففي البدائع ركنه المبادلة المذكورة وهو معنى ما في فتح القدير من أن ركنه الإيجاب والقبول الدالان على التبادل أو ما يقوم مقامهما من التعاطي فركن الفعل الدال على الرضا بتبادل الملكين من قول أو فعل . ركنه
وأما فأنواع أربعة شرائطه وشرط صحة وشرط نفاذ وشرط لزوم فالأول أربعة أنواع في العاقد وفي نفس العقد وفي مكان العقد وفي المعقود عليه : شرط انعقاد : العقل فلا ينعقد فشرائط العاقد ، والعدد في العاقد فلا ينعقد بالوكيل من الجانبين إلا في الأب ووصيه ، والقاضي فإنه يتولى الطرفين في مال الصغير إذا باعوا أموالهم منه أو اشتروا بشرط أن يكون فيه نفع ظاهر لليتيم في الوصي وزاد في المعراج بيع المجنون والصبي الذي لا يعقل . وأما القاضي ، فإنه لا يعقد لنفسه ; لأن فعله قضاء وقضاؤه لنفسه لا يجوز . شراء العبد نفسه من مولاه بأمره
كذا في الخزانة وغيرها وهو مخالف لما في البدائع وفي الخانية من الوكالة الواحد لا يتولى العقد من الجانبين إلا في الأب فإنه يكتفى بلفظ واحد ، وقال خواهر زاده هذا إذا أتى بلفظ يكون أصيلا في ذلك اللفظ بأن قال بعت هذا من ولدي فيكتفى به . وأما إذا أتى بلفظ لا يكون أصلا فيه بأن قال اشتريت هذا المال لولدي لا يكتفى بقوله اشتريت ولا بد أن يقول [ ص: 279 ] بعت وهو في الوجهين يتولى العقد من الجانبين .
ومنها الوصي لنفسه ، ومنها الوصي يبيع للقاضي ، ومنها العبد يشتري نفسه من مولاه بأمره ا هـ .
فيحمل ما في البدائع على أن القاضي باع مال يتيم من آخر أو اشترى توفيقا بينه وبين ما في الخزانة وفي البزازية ، ولو لم يجز بخلاف ما إذا اشترى لنفسه مع النفع وفي وصايا الخانية فسر أمر إنسان الوصي أن يشتري له مال اليتيم فاشترى شمس الأئمة السرخسي الخيرية ، فقال يكون خيرا لليتيم ، وإذا إذا اشترى الوصي مال اليتيم لنفسه ما يساوي عشرة بخمسة عشر كان خيرا لليتيم . باع مال نفسه من اليتيم ما يساوي خمسة عشر بعشرة
وقال بعضهم إن باع ما يساوي عشرة بثمانية أو اشترى ما يساوي ثمانية بعشرة كان خيرا لليتيم لم يجز عندهم جميعا سواء كان شرا أو خيرا أو في الأب لا يشترط أن يكون خيرا ا هـ . وإلا في الرسول من الجانبين . . والوكيل بالبيع أو بالشراء إذا اشترى لنفسه أو باع مال الموكل
وليس من شرائط العاقد البلوغ فانعقد موقوفا على إجازة وليه إن كان شراؤه لنفسه ونافذا بلا عهدة عليه إن كان لغيره وليس من شرائطه الحرية فانعقد بيع الصبي وشراؤه كالصبي في النوعين وليس منه الإسلام والنطق والصحو . بيع العبد