( قوله : ونهينا عن ) ; لأن فيه تعريضهن على الضياع ، والفضيحة وتعريض المصاحف على الاستخفاف ، فإنهم يستخفون بها مغايظة للمسلمين وهو التأويل الصحيح لقوله صلى الله عليه وسلم { إخراج مصحف وامرأة في سرية يخاف عليها } وما في الكتاب هو الأصح ، والأحوط خلافا لما ذكره لا تسافروا بالقرآن في أرض العدو من أنه لا كراهة في إخراج المصحف مطلقا أطلق المرأة فشمل الشابة ، والعجوز للمداواة أو غيرها كذا في الذخيرة وقيد بالسرية ; لأنه لا كراهة في الإخراج إذا كان جيشا يؤمن عليه ; لأن الغالب هو السلامة ، والغالب كالمتحقق وفي المغرب ولم يرد في الطحاوي نص ومحصول ما ذكره تحديد السرية في السير أن التسعة وما فوقها سرية ، وأما الأربعة ، والثلاثة ونحو ذلك طليعة لا سرية . ا هـ . محمد
وفي الخانية قال أبو حنيفة مائتان أقل السرية أربعمائة وقال وأقل الجيش أقل السرية أربعمائة وأقل الجيش أربعة آلاف وفي المبسوط السرية عدد قليل يسيرون بالليل ويكمنون بالنهار . ا هـ . الحسن بن زياد
وفي فتح القدير وينبغي كون العسكر العظيم اثني عشر ألفا لما روي أنه عليه السلام قال { } وهو أكثر ما روي فيه ا هـ . لن تغلب اثنا عشر ألفا من قلة
وظاهر مفهوم المختصر أن في الجيش لا يكره إخراج المرأة مطلقا وخصوه بالعجائز للطب ، والمداواة ، والسقي ويكره إخراج الشواب لو احتيج إلى المباضعة فالأولى إخراج الإماء دون الحرائر ، والأولى عدم إخراجهن أصلا خوفا من الفتن ; لأنه يستدل به على ضعفهم وأراد بالمصحف ما يجب تعظيمه ويحرم الاستخفاف به فيكره ولا تباشر المرأة القتال إلا عند الضرورة كما في فتح القدير وقيد بالإخراج في السرية ; لأنه إذا دخل رجل مسلم إليهم بأمان لا بأس أن يحمل معه المصحف إذا كانوا قوما يوفون بالعهد ; لأن الظاهر عدم التعرض وفي الذخيرة قال إخراج كتب الفقه ، والحديث في سرية في أهل الثغور التي تلي أرض العدو ولا بأس أن يتخذوا فيها النساء وأن يكون فيها الذراري ، وإن لم يكن بين تلك الثغور وبين أرض العدو أرض المسلمين إذا كان الرجال يقدرون على الدفع عنهم وإلا فلا ينبغي . محمد