( قوله : وداره بالملك والإجارة ) أي لو يحنث بدخول ما يسكنه بالملك والإجارة ; لأن المراد به المسكن عرفا فدخل ما يسكنه بأي سبب كان بإجارة أو إعارة أو ملك باعتبار عموم المجاز ومعناه أن يكون محل الحقيقة فردا من أفراد المجاز لا باعتبار الجمع بين الحقيقة والمجاز قيدنا بأن تكون مسكنه ; لأنه لو لم يكن ساكنا فيها ، وهي ملكه لا يحنث قال في الواقعات حلف لا يدخل دار فلان لا يحنث إلا أن يدل الدليل على دار الغلة أو غيرها ، وأطلق في الملك فشمل الدار المشتركة فلو حلف لا يدخل دار فلان فدخل دارا بين فلان وغيره ، وفلان ساكنها يحنث ; لأن جميع الدار تضاف إليه بعضها بالملك ، وكلها بالسكنى ، ولا بد أن يكون سكنى فلان بها لا بطريق التبعية فلو حلف لا يدخل دار فلان [ ص: 404 ] فدخل دارا مشتركة بين فلان وغيره ، وفلان ساكنها لا يحنث ; لأن الدار تنسب إلى الساكن ، والساكن هو الزوج كذا في الواقعات ، وقد قدمناها في بحث الدخول . حلف لا يدخل دار فلانة فدخل دارها وزوجها ساكن فيها