( قوله : الزمان والحين ، ومنكرهما ستة أشهر ) ; لأن الحين قد يراد به الزمان القليل قال الله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=17فسبحان الله حين تمسون } ، وقد يراد به أربعون سنة قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هل أتى على الإنسان حين من الدهر } ، وقد يراد به ستة أشهر قال تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=25تؤتي أكلها كل حين } ، وهذا هو الوسط فينصرف إليه ، وهذا ; لأن القليل لا يقصد بالمنع لوجود الامتناع فيه عادة والمديد لا يقصد غالبا ; لأنه بمنزلة الأبد ، ولو سكت عنه يتأبد فتعين ما ذكرناه ، وكذا الزمان يستعمل استعمال الحين فيقال ما رأيتك منذ حين ، ومنذ زمان بمعنى واحد ، وهذا إذا لم تكن له نية أما إذا نوى شيئا فهو على ما نوى ; لأنه حقيقة كلامه ، ولا فرق في ذلك بين الزمان والحين ، وهو الصحيح كما في البدائع أطلقه فشمل الإثبات والنفي فإذا قال لأصومن حينا أو الحين فهو كقوله لا أكلمه حينا أو الحين ، وفي فتح القدير ويعتبر ابتداء الستة الأشهر من ، وقت اليمين بخلاف قوله لأصومن حينا أو زمانا كان له أن يعين أي ستة أشهر شاء وتقدم الفرق . ا هـ .
وأشار
المصنف إلى أنه لو
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535قال لا أكلمه الأحايين أو الأزمنة بالجمع فهو على عشر مرات ستة أشهر كما في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535قال لا أكلمه كذا ، وكذا يوما فهو على أحد وعشرين يوما ، ولو قال كذا كذا فهو على أحد عشر ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535حلف لا يكلمه بضعة عشر يوما فهو على ثلاثة عشر يوما ; لأن البضع من ثلاثة إلى تسعة فيحتمل على أقلها ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535حلف لا يكلمه الشتاء فأول ذلك إذا لبس الناس الحشو والفراء وآخره إذا ألقوها في البلد الذي حلف فيه والصيف على ضده ، وهو من حين إلقاء الحشو إلى لبسه والربيع آخر الشتاء ، ومستقبل الصيف إلى أن ييبس العشب والخريف فصل ما بين الشتاء والصيف والمرجع في ذلك إلى اللغة .
ولو
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535حلف لا يكلمه إلى الموسم قال يكلمه إذا أصبح يوم النحر ; لأنه أول الموسم وغرة الشهر ورأس الشهر أول ليلة ويومها ، وأول الشهر إلى ما دون النصف وآخره إذا مضى خمسة عشر يوما ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4219_4192_2532_4180قال لله علي أن أصوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من أول الشهر فعليه صوم يوم الخامس عشر والسادس عشر كذا في البدائع ( قوله : والدهر والأبد العمر ودهر مجمل ) يعني لو
nindex.php?page=treesubj&link=16533_26602_16535حلف لا يكلمه الدهر معرفا أو الأبد معرفا أو منكرا فهو العمر أي مدة حياة الحالف ، وأما الدهر منكرا فقد قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة لا أدري ما هو ، وقالا هو كالحين ، وهذا هو الصحيح خلافا لما يقوله بعضهم من أن الاختلاف بينهم
[ ص: 369 ] في العرف أيضا لهما أن دهرا يستعمل استعمال الحين والزمان يقال ما رأيته منذ دهر ، ومنذ حين بمعنى واحد
nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة توقف في تقديره ; لأن اللغات لا تدرك قياسا والعرف لم يعرف استمراره لاختلاف في الاستعمال والتوقف عند عدم المرجح من الكمال ، وقد توقف
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة في أربعة عشر مسألة كما في السراج الوهاج ، وقد نقل لا أدري عن الأئمة الأربعة بل عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وعن
جبريل عليه السلام كما في الشرح وبهذا علم أن العلم بجميع المسائل الشرعية ليس بشرط في الفقيه أي المجتهد ; لأن الشرط التهيؤ القريب كما بيناه أول الكتاب .
وأشار
المصنف إلى أنه لو قال لا أكلمه العمر فهو على الأبد ، واختلف جواب
nindex.php?page=showalam&ids=15536بشر بن الوليد في المنكر نحو عمرا فمرة قال في لله علي صوم عمر يقع على يوم واحد ، ومرة قال هو مثل الحين ستة أشهر إلا أن ينوي أقل أو أكثر ، وفي البدائع أن الأظهر أنه يقع على ستة أشهر .
[ ص: 368 ]
( قَوْلُهُ : الزَّمَانُ وَالْحِينُ ، وَمُنَكَّرُهُمَا سِتَّةُ أَشْهُرٍ ) ; لِأَنَّ الْحِينَ قَدْ يُرَادُ بِهِ الزَّمَانُ الْقَلِيلُ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=30&ayano=17فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ } ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ أَرْبَعُونَ سَنَةً قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=76&ayano=1هَلْ أَتَى عَلَى الْإِنْسَانِ حِينٌ مِنْ الدَّهْرِ } ، وَقَدْ يُرَادُ بِهِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ قَالَ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=14&ayano=25تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ } ، وَهَذَا هُوَ الْوَسَطُ فَيَنْصَرِفُ إلَيْهِ ، وَهَذَا ; لِأَنَّ الْقَلِيلَ لَا يُقْصَدُ بِالْمَنْعِ لِوُجُودِ الِامْتِنَاعِ فِيهِ عَادَةً وَالْمَدِيدُ لَا يُقْصَدُ غَالِبًا ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْأَبَدِ ، وَلَوْ سَكَتَ عَنْهُ يَتَأَبَّدُ فَتَعَيَّنَ مَا ذَكَرْنَاهُ ، وَكَذَا الزَّمَانُ يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْحِينِ فَيُقَالُ مَا رَأَيْتُكَ مُنْذُ حِينٍ ، وَمُنْذُ زَمَانٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ ، وَهَذَا إذَا لَمْ تَكُنْ لَهُ نِيَّةٌ أَمَّا إذَا نَوَى شَيْئًا فَهُوَ عَلَى مَا نَوَى ; لِأَنَّهُ حَقِيقَةُ كَلَامِهِ ، وَلَا فَرْقَ فِي ذَلِكَ بَيْنَ الزَّمَانِ وَالْحِينِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ كَمَا فِي الْبَدَائِعِ أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْإِثْبَاتَ وَالنَّفْيَ فَإِذَا قَالَ لَأَصُومَنَّ حِينًا أَوْ الْحِينَ فَهُوَ كَقَوْلِهِ لَا أُكَلِّمُهُ حِينًا أَوْ الْحِينَ ، وَفِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَيُعْتَبَرُ ابْتِدَاءُ السِّتَّةِ الْأَشْهُرِ مِنْ ، وَقْتِ الْيَمِينِ بِخِلَافِ قَوْلِهِ لَأَصُومَنَّ حِينًا أَوْ زَمَانًا كَانَ لَهُ أَنْ يُعَيِّنَ أَيَّ سِتَّةِ أَشْهُرٍ شَاءَ وَتَقَدَّمَ الْفَرْقُ . ا هـ .
وَأَشَارَ
الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّهُ لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535قَالَ لَا أُكَلِّمُهُ الْأَحَايِينَ أَوْ الْأَزْمِنَةَ بِالْجَمْعِ فَهُوَ عَلَى عَشْرِ مَرَّاتٍ سِتَّةِ أَشْهُرٍ كَمَا فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535قَالَ لَا أُكَلِّمُهُ كَذَا ، وَكَذَا يَوْمًا فَهُوَ عَلَى أَحَدٍ وَعِشْرِينَ يَوْمًا ، وَلَوْ قَالَ كَذَا كَذَا فَهُوَ عَلَى أَحَدَ عَشَرَ ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ بِضْعَةَ عَشَرَ يَوْمًا فَهُوَ عَلَى ثَلَاثَةَ عَشَرَ يَوْمًا ; لِأَنَّ الْبِضْعَ مِنْ ثَلَاثَةٍ إلَى تِسْعَةٍ فَيُحْتَمَلُ عَلَى أَقَلِّهَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الشِّتَاءَ فَأَوَّلُ ذَلِكَ إذَا لَبِسَ النَّاسُ الْحَشْوَ وَالْفِرَاءَ وَآخِرُهُ إذَا أَلْقَوْهَا فِي الْبَلَدِ الَّذِي حَلَفَ فِيهِ وَالصَّيْفُ عَلَى ضِدِّهِ ، وَهُوَ مِنْ حِينِ إلْقَاءِ الْحَشْوِ إلَى لُبْسِهِ وَالرَّبِيعُ آخِرُ الشِّتَاءِ ، وَمُسْتَقْبَلُ الصَّيْفِ إلَى أَنْ يَيْبَسَ الْعُشْبُ وَالْخَرِيفُ فَصْلُ مَا بَيْنَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ وَالْمَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إلَى اللُّغَةِ .
وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=26602_16535حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ إلَى الْمَوْسِمِ قَالَ يُكَلِّمُهُ إذَا أَصْبَحَ يَوْمُ النَّحْرِ ; لِأَنَّهُ أَوَّلُ الْمَوْسِمِ وَغُرَّةُ الشَّهْرِ وَرَأْسُ الشَّهْرِ أَوَّلُ لَيْلَةٍ وَيَوْمُهَا ، وَأَوَّلُ الشَّهْرِ إلَى مَا دُونَ النِّصْفِ وَآخِرُهُ إذَا مَضَى خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4219_4192_2532_4180قَالَ لِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَصُومَ أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ آخِرِ الشَّهْرِ وَآخِرَ يَوْمٍ مِنْ أَوَّلِ الشَّهْرِ فَعَلَيْهِ صَوْمُ يَوْمِ الْخَامِسَ عَشَرَ وَالسَّادِسَ عَشَرَ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ( قَوْلُهُ : وَالدَّهْرُ وَالْأَبَدُ الْعُمْرُ وَدَهْرٌ مُجْمَلٌ ) يَعْنِي لَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=16533_26602_16535حَلَفَ لَا يُكَلِّمُهُ الدَّهْرَ مُعَرَّفًا أَوْ الْأَبَدَ مُعَرَّفًا أَوْ مُنَكَّرًا فَهُوَ الْعُمُرُ أَيْ مُدَّةَ حَيَاةِ الْحَالِفِ ، وَأَمَّا الدَّهْرُ مُنَكَّرًا فَقَدْ قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ لَا أَدْرِي مَا هُوَ ، وَقَالَا هُوَ كَالْحِينِ ، وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ خِلَافًا لِمَا يَقُولُهُ بَعْضُهُمْ مِنْ أَنَّ الِاخْتِلَافَ بَيْنَهُمْ
[ ص: 369 ] فِي الْعُرْفِ أَيْضًا لَهُمَا أَنَّ دَهْرًا يُسْتَعْمَلُ اسْتِعْمَالَ الْحِينِ وَالزَّمَانِ يُقَالُ مَا رَأَيْتُهُ مُنْذُ دَهْرٍ ، وَمُنْذُ حِينٍ بِمَعْنًى وَاحِدٍ
nindex.php?page=showalam&ids=11990وَأَبُو حَنِيفَةَ تَوَقَّفَ فِي تَقْدِيرِهِ ; لِأَنَّ اللُّغَاتِ لَا تُدْرَكُ قِيَاسًا وَالْعُرْفُ لَمْ يَعْرِفْ اسْتِمْرَارَهُ لِاخْتِلَافٍ فِي الِاسْتِعْمَالِ وَالتَّوَقُّفُ عِنْدَ عَدَمِ الْمُرَجِّحِ مِنْ الْكَمَالِ ، وَقَدْ تَوَقَّفَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ فِي أَرْبَعَةَ عَشَرَ مَسْأَلَةً كَمَا فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ ، وَقَدْ نُقِلَ لَا أَدْرِي عَنْ الْأَئِمَّةِ الْأَرْبَعَةِ بَلْ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَعَنْ
جِبْرِيلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَمَا فِي الشَّرْحِ وَبِهَذَا عُلِمَ أَنَّ الْعِلْمَ بِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ الشَّرْعِيَّةِ لَيْسَ بِشَرْطٍ فِي الْفَقِيهِ أَيْ الْمُجْتَهِدِ ; لِأَنَّ الشَّرْطَ التَّهَيُّؤُ الْقَرِيبُ كَمَا بَيَّنَّاهُ أَوَّلَ الْكِتَابِ .
وَأَشَارَ
الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لَا أُكَلِّمُهُ الْعُمُرَ فَهُوَ عَلَى الْأَبَدِ ، وَاخْتَلَفَ جَوَابُ
nindex.php?page=showalam&ids=15536بِشْرِ بْنِ الْوَلِيدِ فِي الْمُنَكَّرِ نَحْوِ عُمُرًا فَمَرَّةً قَالَ فِي لِلَّهِ عَلَيَّ صَوْمُ عُمُرٍ يَقَعُ عَلَى يَوْمٍ وَاحِدٍ ، وَمَرَّةً قَالَ هُوَ مِثْلُ الْحِينِ سِتَّةُ أَشْهُرٍ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ ، وَفِي الْبَدَائِعِ أَنَّ الْأَظْهَرَ أَنَّهُ يَقَعُ عَلَى سِتَّةِ أَشْهُرٍ .
[ ص: 368 ]