( قوله :
nindex.php?page=treesubj&link=27920_16349ولا كفارة على كافر ، وإن حنث مسلما ) لما قدمنا أن شرط انعقادها الإسلام ; لأنه ليس بأهل لليمين ; لأنها تعقد لتعظيم الله تعالى ومع الكفر لا يكون معظما ولا هو للكفارة أهل ودليله قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12إنهم لا أيمان لهم } ، وأما قوله : بعده {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12نكثوا أيمانهم } فيعني صورة الأي مان التي أظهروها .
والحاصل أنه لا بد من التأويل أما في {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12لا أيمان لهم } كما قال
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إن المراد لا إيفاء لهم بها ، أو في نكثوا أيمانهم على قول
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة : إن المراد ما هو صورة الأيمان دون حقيقتها الشرعية ويرجح الثاني بالفقه وهو أنا نعلم من كان أهلا لليمين يكون أهلا للكفارة وليس الكافر أهلا لها ، أطلقه فشمل المرتد وأشار
المصنف إلى أن الكفر يبطل اليمين فلو
nindex.php?page=treesubj&link=27920_16349حلف مسلما ، ثم ارتد والعياذ بالله تعالى ، ثم أسلم ، ثم حنث لا يلزمه شيء بعد الإسلام ولا قبله قالوا : ولو
nindex.php?page=treesubj&link=4167نذر الكافر بما هو قربة لا يلزمه شيء وأما تحليفه القاضي وقوله : عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68301تبرئكم يهود بخمسين يمينا } فالمراد كما قلنا صورة الأيمان فإن المقصود منها رجاء النكول ; لأنه يعتقد في نفسه تعظيم اسم الله تعالى ، وإن كان لا يقبل منه ولا يثاب عليه وهو المراد بقولهم ومع الكفر لا يكون معظما . .
( قَوْلُهُ :
nindex.php?page=treesubj&link=27920_16349وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى كَافِرٍ ، وَإِنْ حَنِثَ مُسْلِمًا ) لِمَا قَدَّمْنَا أَنَّ شَرْطَ انْعِقَادِهَا الْإِسْلَامُ ; لِأَنَّهُ لَيْسَ بِأَهْلٍ لِلْيَمِينِ ; لِأَنَّهَا تُعْقَدُ لِتَعْظِيمِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعَ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَظِّمًا وَلَا هُوَ لِلْكَفَّارَةِ أَهْلٌ وَدَلِيلُهُ قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12إنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ } ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : بَعْدَهُ {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ } فَيَعْنِي صُورَةَ الْأَيْ مَانِ الَّتِي أَظْهَرُوهَا .
وَالْحَاصِلُ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ التَّأْوِيلِ أَمَّا فِي {
nindex.php?page=tafseer&surano=9&ayano=12لَا أَيْمَانَ لَهُمْ } كَمَا قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ : إنَّ الْمُرَادَ لَا إيفَاءَ لَهُمْ بِهَا ، أَوْ فِي نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ عَلَى قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ : إنَّ الْمُرَادَ مَا هُوَ صُورَةُ الْأَيْمَانِ دُونَ حَقِيقَتِهَا الشَّرْعِيَّةِ وَيُرَجَّحُ الثَّانِي بِالْفِقْهِ وَهُوَ أَنَّا نَعْلَمُ مَنْ كَانَ أَهْلًا لِلْيَمِينِ يَكُونُ أَهْلًا لِلْكَفَّارَةِ وَلَيْسَ الْكَافِرُ أَهْلًا لَهَا ، أَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُرْتَدَّ وَأَشَارَ
الْمُصَنِّفُ إلَى أَنَّ الْكُفْرَ يُبْطِلُ الْيَمِينَ فَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=27920_16349حَلَفَ مُسْلِمًا ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَالْعِيَاذُ بِاَللَّهِ تَعَالَى ، ثُمَّ أَسْلَمَ ، ثُمَّ حَنِثَ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ بَعْدَ الْإِسْلَامِ وَلَا قَبْلَهُ قَالُوا : وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=4167نَذَرَ الْكَافِرُ بِمَا هُوَ قُرْبَةٌ لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ وَأَمَّا تَحْلِيفُهُ الْقَاضِيَ وَقَوْلُهُ : عَلَيْهِ السَّلَامُ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=68301تُبَرِّئُكُمْ يَهُودُ بِخَمْسِينَ يَمِينًا } فَالْمُرَادُ كَمَا قُلْنَا صُورَةُ الْأَيْمَانِ فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْهَا رَجَاءُ النُّكُولِ ; لِأَنَّهُ يَعْتَقِدُ فِي نَفْسِهِ تَعْظِيمَ اسْمِ اللَّهِ تَعَالَى ، وَإِنْ كَانَ لَا يُقْبَلُ مِنْهُ وَلَا يُثَابُ عَلَيْهِ وَهُوَ الْمُرَادُ بِقَوْلِهِمْ وَمَعَ الْكُفْرِ لَا يَكُونُ مُعَظِّمًا . .