( قوله )
nindex.php?page=treesubj&link=23251_11812_11811 ( والإشهاد مندوب عليها ) أي على الرجعة وفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لمالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي على الأظهر خروجا من خلاف عند
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وإن كان ضعيفا ، وعملا بقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وأشهدوا ذوي عدل منكم } بناء على أنه للندب بدليل أنه أمر بالإشهاد بعد الأمر بشيئين الإمساك والمفارقة فلو كان الإشهاد واجبا في الرجعة مندوبا في المفارقة للزم استعمال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه ، وهو ممنوع عندنا ، واحترازا عن التجاحد ، وعن الوقوف في مواضع التهم .
وأشار
المصنف رحمه الله إلى أن الرجعة على ضربين سني وبدعي فالسني أن يراجعها
[ ص: 56 ] بالقول ، ويشهد على رجعتها ، ويعلمها ، ولو
nindex.php?page=treesubj&link=11812_11811راجعها بالقول ، ولم يشهد أو أشهد ، ولم يعلمها كان مخالفا للسنة كما في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي .
( قَوْلُهُ )
nindex.php?page=treesubj&link=23251_11812_11811 ( وَالْإِشْهَادُ مَنْدُوبٌ عَلَيْهَا ) أَيْ عَلَى الرَّجْعَةِ وِفَاقًا
nindex.php?page=showalam&ids=16867لِمَالِكٍ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيِّ عَلَى الْأَظْهَرِ خُرُوجًا مِنْ خِلَافٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٍ ، وَإِنْ كَانَ ضَعِيفًا ، وَعَمَلًا بِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=65&ayano=2وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ } بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لِلنَّدْبِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ أَمَرَ بِالْإِشْهَادِ بَعْدَ الْأَمْرِ بِشَيْئَيْنِ الْإِمْسَاكِ وَالْمُفَارَقَةِ فَلَوْ كَانَ الْإِشْهَادُ وَاجِبًا فِي الرَّجْعَةِ مَنْدُوبًا فِي الْمُفَارَقَةِ لَلَزِمَ اسْتِعْمَالُ اللَّفْظِ الْوَاحِدِ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَجَازِهِ ، وَهُوَ مَمْنُوعٌ عِنْدَنَا ، وَاحْتِرَازًا عَنْ التَّجَاحُدِ ، وَعَنْ الْوُقُوفِ فِي مَوَاضِعِ التُّهَمِ .
وَأَشَارَ
الْمُصَنِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ إلَى أَنَّ الرَّجْعَةَ عَلَى ضَرْبَيْنِ سُنِّيٍّ وَبِدْعِيٍّ فَالسُّنِّيُّ أَنْ يُرَاجِعَهَا
[ ص: 56 ] بِالْقَوْلِ ، وَيُشْهِدَ عَلَى رَجْعَتِهَا ، وَيُعْلَمَهَا ، وَلَوْ
nindex.php?page=treesubj&link=11812_11811رَاجَعَهَا بِالْقَوْلِ ، وَلَمْ يُشْهِدْ أَوْ أَشْهَدَ ، وَلَمْ يُعْلِمْهَا كَانَ مُخَالِفًا لِلسُّنَّةِ كَمَا فِي شَرْحِ
nindex.php?page=showalam&ids=14695الطَّحَاوِيِّ .