( قوله : والمجوسي شر من الكتابي ) لأن للكتابي دينا سماويا بحسب الدعوى ولهذا تؤكل ذبيحته وتجوز بخلاف المجوسي فكان شرا منه حتى إذا مناكحة الكتابية فهو كتابي لأن فيه نوع نظر له حتى في الآخرة بنقصان العقاب كما في فتح القدير ثم اعلم أنه بعد ما حكم بكونه تبعا لخير الأبوين لا يزول الخيرية فلو ارتد المسلم منهما لا يتبعه الولد في الردة إلا إن لحق به المرتد إلى دار الحرب فإن الصبية المنكوحة تبين من زوجها للتباين إلا إذا كان أحد الأبوين مات على إسلامه وتمامه في المحيط وبعدما حكم بكونه تبعا لأقلهما شرا إذا تمجس المتبوع بطلت التبعية ولم يقل ولد ولد بين كتابي ومجوسي المصنف ، والكتابي خير من المجوسي كما في المحيط وبعض الكتب لأنه لا خير في دين هؤلاء الطائفة ولكن في كل منهما خلاف الخير ، وفي المجوسية أكثر فيكون شرا منها ، وفي الخلاصة من كتاب ألفاظ التكفير لو يكفر وينبغي أن يقول اليهودية شر من النصرانية ا هـ . قال : النصرانية خير من اليهودية
فهذا يقتضي أنه لو يكفر مع أن هذه العبارة وقعت لبعض مشايخنا كما سمعت إلا أن يقال بالفرق وهو الظاهر لأنه لا خيرية لإحدى الملتين على الأخرى في أحكام الدنيا ، والآخرة بخلاف الكتابي بالنسبة إلى المجوسي للفرق بين أحكامهما في الدنيا ، والآخرة قال الكتابي خير من المجوسي
وفي الخبازية ما يقتضي أن المنع إنما هو لتفضيل النصرانية على اليهودية ، والأمر بالعكس لأن اليهود نزاعهم في النبوات ، والنصارى في الإلهيات فالنصارى أشد كفرا ا هـ .
وفيه نظر لأنه لو كان كذلك لم يصح قوله : في الخلاصة وينبغي أن يقول اليهودية شر من النصرانية فعلم أن التكفير إنما هو لأجل إثبات الخيرية للكافر ولذا قال في جامع الفصولين لو كفر وينبغي أن يقول المجوسية شر من النصرانية ا هـ . قال النصرانية خير من المجوسية
ويلزم على ما في البزازية من أن النصارى شر من اليهود [ ص: 226 ] أن أن يكون تبعا لليهودي دون النصراني فإن قلت ما فائدته الولد المتولد من يهودية ونصراني أو عكسه قلت خفة العقوبة في الآخرة وأما في الدنيا فلما ذكره الولوالجي من كتاب الأضحية أن فإن كان مجوسيا أو نصرانيا يكره ، وإن قال اشتريت اللحم من السوق لأن المجوسي يطبخ المنخنقة ، والموقوذة ، والمتردية ، والنصراني لا ذبيحة له وإنما يأكل ذبيحة المسلم أو يخنق ، وإن كان الداعي إلى الطعام يهوديا فلا بأس بأكله لأن اليهودي لا يأكل إلا من ذبيحة اليهودي أو المسلم ا هـ . فعلم أن النصراني شر من اليهودي في أحكام الدنيا أيضا . الكافر إذا دعا رجلا إلى طعامه