nindex.php?page=treesubj&link=2544_2527_2547_2532_27079وأقسامه فرض وواجب ومسنون ومندوب ونفل ومكروه تنزيها وتحريما فالأول رمضان وقضاؤه والكفارات والواجب المنذور والمسنون عاشوراء مع التاسع ، والمندوب
nindex.php?page=treesubj&link=2534_26650_2547_2548_2544صوم ثلاثة من كل شهر ويندب فيها كونها الأيام البيض وكل صوم ثبت بالسنة طلبه والوعد عليه كصوم
داود عليه الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والنفل ما سوى ذلك مما لم يثبت كراهته والمكروه تنزيها عاشوراء مفردا عن التاسع ، ونحو يوم المهرجان وتحريما أيام التشريق والعيدين كذا في فتح القدير واستثنى في عمدة الفتاوى من كراهة
nindex.php?page=treesubj&link=26650صوم يوم النيروز والمهرجان أن يصوم يوما قبله فلا يكره كما في يوم الشك والأظهر أن يضم المنذور بقسميه إلى المفروض كما اختاره في البدائع والمجمع ورجحه في فتح القدير للإجماع على لزومه وأن يجعل قسم الواجب صوم التطوع
[ ص: 278 ] بعد الشروع فيه ، وصوم قضائه عند الإفساد ، وصوم الاعتكاف كذا في البدائع أيضا ، وبما ذكره المحقق اندفع ما في البدائع من قوله ، وعندنا يكره
nindex.php?page=treesubj&link=2535_2534الصوم في يومي العيد وأيام التشريق ، والمستحب هو الإفطار فإنه يفيد أن الصوم فيها مكروه تنزيها ، وليس بصحيح ; لأن الإفطار واجب متحتم ; ولهذا صرح في المجمع بحرمة الصوم فيها
وينبغي أن يكون كل صوم رغب فيه الشارع صلى الله عليه وسلم بخصوصه يكون مستحبا ، وما سواه يكون مندوبا مما لم تثبت كراهيته لا نفلا ; لأن الشارع قد رغب في مطلق الصوم فترتب على فعله الثواب بخلاف النفلية المقابلة للندبية فإن ظاهره يقتضي عدم الثواب فيه ، وإلا فهو مندوب كما لا يخفى ، ومن المكروه صوم يوم الشك على ما سنذكره إن شاء الله - تعالى ، ومنه
nindex.php?page=treesubj&link=3511_2486صوم الوصال وقد فسره
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف و
nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بصوم يومين لا فطر بينهما ، ومنه
nindex.php?page=treesubj&link=3511صوم يوم عرفة للحاج إن أضعفه ، ومنه
nindex.php?page=treesubj&link=2545_2539_2540صوم يوم السبت بانفراد للتشبه باليهود بخلاف صوم يوم الجمعة فإن صومه بانفراده مستحب عند العامة كالاثنين والخميس وكره الكل بعضهم ، ومنه
nindex.php?page=treesubj&link=26651صوم الصمت بأن يمسك عن الطعام والكلام جميعا كذا في البدائع ، ومنه أيضا
nindex.php?page=treesubj&link=2543صوم ستة من شوال عند
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة متفرقا كان أو متتابعا وعن
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف كراهته متتابعا لا متفرقا لكن عامة المتأخرين لم يروا به بأسا ثم اعلم أن الصيامات اللازمة فرضا ثلاثة عشر سبعة منها يجب فيها التتابع ، وهي رمضان وكفارة القتل وكفارة الظهار وكفارة اليمين وكفارة الإفطار في رمضان والنذر المعين وصوم اليمين المعين ، وستة لا يجب فيها التتابع ، وهي قضاء رمضان وصوم المتعة ، وصوم كفارة الحلق وصوم جزاء الصيد وصوم النذر المطلق ، وصوم اليمين بأن قال : والله لأصومن شهرا ثم إذا
nindex.php?page=treesubj&link=3777_2527_2532_23396_16571_12138_23618_27079_23275أفطر يوما فيما يجب فيه التتابع هل يلزمه الاستقبال أو لا فنقول : كل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل الفعل ، وهو الصوم يكون التتابع شرطا فيه وكل صوم يؤمر فيه بالتتابع لأجل أن الوقت مفوت ذلك يسقط التتابع ، وإن بقي الفعل واجب القضاء فالأول كصوم كفارة القتل والظهار واليمين والإفطار ، ويلحق به النذر المطلق إذا ذكر التتابع فيه أو نواه ، والثاني كرمضان والنذر المعين واليمين بصوم يوم معين كذا ذكره صاحب البدائع
والإسبيجابي مختصرا ومحاسنه كثيرة منها شكر النعمة التي هي المفطرات الثلاثة ; لأن بضدها تتبين الأشياء ، ومنها أنه وسيلة إلى التقوى ; لأنها إذا انقادت إلى الامتناع عن الحلال طمعا في مرضاته - تعالى ، فالأولى أن تنقاد للامتناع عن الحرام ، وإليه الإشارة بقوله - تعالى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21لعلكم تتقون } ومنها كسر الشهوة الداعية إلى المعاصي ، ومنها الاتصاف بصفة الملائكة الروحانية ، ومنها علمه بحال الفقراء ليرحمهم فيطعمهم ، ومنها موافقته لهم .
nindex.php?page=treesubj&link=2544_2527_2547_2532_27079وَأَقْسَامُهُ فَرْضٌ وَوَاجِبٌ وَمَسْنُونٌ وَمَنْدُوبٌ وَنَفْلٌ وَمَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا وَتَحْرِيمًا فَالْأَوَّلُ رَمَضَانُ وَقَضَاؤُهُ وَالْكَفَّارَاتُ وَالْوَاجِبُ الْمَنْذُورُ وَالْمَسْنُونُ عَاشُورَاءُ مَعَ التَّاسِعِ ، وَالْمَنْدُوبُ
nindex.php?page=treesubj&link=2534_26650_2547_2548_2544صَوْمُ ثَلَاثَةٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ وَيَنْدُبُ فِيهَا كَوْنُهَا الْأَيَّامَ الْبِيضَ وَكُلُّ صَوْمٍ ثَبَتَ بِالسُّنَّةِ طَلَبُهُ وَالْوَعْدُ عَلَيْهِ كَصَوْمِ
دَاوُد عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَلَى سَائِرِ الْأَنْبِيَاءِ وَالنَّفَلُ مَا سِوَى ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَثْبُتْ كَرَاهَتُهُ وَالْمَكْرُوهُ تَنْزِيهًا عَاشُورَاءُ مُفْرَدًا عَنْ التَّاسِعِ ، وَنَحْوُ يَوْمِ الْمِهْرَجَانِ وَتَحْرِيمًا أَيَّامُ التَّشْرِيقِ وَالْعِيدَيْنِ كَذَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ وَاسْتَثْنَى فِي عُمْدَةِ الْفَتَاوَى مِنْ كَرَاهَةِ
nindex.php?page=treesubj&link=26650صَوْمِ يَوْمِ النَّيْرُوزِ وَالْمِهْرَجَانِ أَنْ يَصُومَ يَوْمًا قَبْلَهُ فَلَا يُكْرَهُ كَمَا فِي يَوْمِ الشَّكِّ وَالْأَظْهَرُ أَنْ يَضُمَّ الْمَنْذُورَ بِقِسْمَيْهِ إلَى الْمَفْرُوضِ كَمَا اخْتَارَهُ فِي الْبَدَائِعِ وَالْمَجْمَعِ وَرَجَّحَهُ فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ لِلْإِجْمَاعِ عَلَى لُزُومِهِ وَأَنْ يَجْعَلَ قِسْمَ الْوَاجِبِ صَوْمَ التَّطَوُّعِ
[ ص: 278 ] بَعْدَ الشُّرُوعِ فِيهِ ، وَصَوْمَ قَضَائِهِ عِنْدَ الْإِفْسَادِ ، وَصَوْمَ الِاعْتِكَافِ كَذَا فِي الْبَدَائِعِ أَيْضًا ، وَبِمَا ذَكَرَهُ الْمُحَقِّقُ انْدَفَعَ مَا فِي الْبَدَائِعِ مِنْ قَوْلِهِ ، وَعِنْدَنَا يُكْرَهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2535_2534الصَّوْمُ فِي يَوْمَيْ الْعِيدِ وَأَيَّام التَّشْرِيقِ ، وَالْمُسْتَحَبُّ هُوَ الْإِفْطَارُ فَإِنَّهُ يُفِيدُ أَنَّ الصَّوْمَ فِيهَا مَكْرُوهٌ تَنْزِيهًا ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ ; لِأَنَّ الْإِفْطَارَ وَاجِبٌ مُتَحَتِّمٌ ; وَلِهَذَا صَرَّحَ فِي الْمَجْمَعِ بِحُرْمَةِ الصَّوْمِ فِيهَا
وَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ كُلُّ صَوْمٍ رَغَّبَ فِيهِ الشَّارِعُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخُصُوصِهِ يَكُونُ مُسْتَحَبًّا ، وَمَا سِوَاهُ يَكُونُ مَنْدُوبًا مِمَّا لَمْ تَثْبُتْ كَرَاهِيَتُهُ لَا نَفْلًا ; لِأَنَّ الشَّارِعَ قَدْ رَغَّبَ فِي مُطْلَقِ الصَّوْمِ فَتَرَتَّبَ عَلَى فِعْلِهِ الثَّوَابُ بِخِلَافِ النَّفْلِيَّةِ الْمُقَابِلَةِ لِلنَّدْبِيَّةِ فَإِنَّ ظَاهِرَهُ يَقْتَضِي عَدَمَ الثَّوَابِ فِيهِ ، وَإِلَّا فَهُوَ مَنْدُوبٌ كَمَا لَا يَخْفَى ، وَمِنْ الْمَكْرُوهِ صَوْمُ يَوْمِ الشَّكِّ عَلَى مَا سَنَذْكُرُهُ إنْ شَاءَ اللَّهُ - تَعَالَى ، وَمِنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3511_2486صَوْمُ الْوِصَالِ وَقَدْ فَسَّرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبُو يُوسُفَ وَ
nindex.php?page=showalam&ids=16908مُحَمَّدٌ بِصَوْمِ يَوْمَيْنِ لَا فِطْرَ بَيْنَهُمَا ، وَمِنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=3511صَوْمُ يَوْمِ عَرَفَةَ لِلْحَاجِّ إنْ أَضْعَفَهُ ، وَمِنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=2545_2539_2540صَوْمُ يَوْمِ السَّبْتِ بِانْفِرَادٍ لِلتَّشَبُّهِ بِالْيَهُودِ بِخِلَافِ صَوْمِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَإِنَّ صَوْمَهُ بِانْفِرَادِهِ مُسْتَحَبٌّ عِنْدَ الْعَامَّةِ كَالِاثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ وَكَرِهَ الْكُلَّ بَعْضُهُمْ ، وَمِنْهُ
nindex.php?page=treesubj&link=26651صَوْمُ الصَّمْتِ بِأَنْ يُمْسِكَ عَنْ الطَّعَامِ وَالْكَلَامِ جَمِيعًا كَذَا فِي الْبَدَائِعِ ، وَمِنْهُ أَيْضًا
nindex.php?page=treesubj&link=2543صَوْمُ سِتَّةٍ مِنْ شَوَّالٍ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ مُتَفَرِّقًا كَانَ أَوْ مُتَتَابِعًا وَعَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ كَرَاهَتُهُ مُتَتَابِعًا لَا مُتَفَرِّقًا لَكِنَّ عَامَّةَ الْمُتَأَخِّرِينَ لَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا ثُمَّ اعْلَمْ أَنَّ الصِّيَامَاتِ اللَّازِمَةَ فَرْضًا ثَلَاثَةَ عَشْرَ سَبْعَةٌ مِنْهَا يَجِبُ فِيهَا التَّتَابُعُ ، وَهِيَ رَمَضَانُ وَكَفَّارَةُ الْقَتْلِ وَكَفَّارَةُ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةُ الْيَمِينِ وَكَفَّارَةُ الْإِفْطَارِ فِي رَمَضَانَ وَالنَّذْرُ الْمُعَيَّنُ وَصَوْمُ الْيَمِينِ الْمُعَيَّنِ ، وَسِتَّةٌ لَا يَجِبُ فِيهَا التَّتَابُعُ ، وَهِيَ قَضَاءُ رَمَضَانَ وَصَوْمُ الْمُتْعَةِ ، وَصَوْمُ كَفَّارَةِ الْحَلْقِ وَصَوْمُ جَزَاءِ الصَّيْدِ وَصَوْمُ النَّذْرِ الْمُطْلَقِ ، وَصَوْمُ الْيَمِينِ بِأَنْ قَالَ : وَاَللَّهِ لَأَصُومَنَّ شَهْرًا ثُمَّ إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=3777_2527_2532_23396_16571_12138_23618_27079_23275أَفْطَرَ يَوْمًا فِيمَا يَجِبُ فِيهِ التَّتَابُعُ هَلْ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْبَالُ أَوْ لَا فَنَقُولُ : كُلُّ صَوْمٍ يُؤْمَرُ فِيهِ بِالتَّتَابُعِ لِأَجْلِ الْفِعْلِ ، وَهُوَ الصَّوْمُ يَكُونُ التَّتَابُعُ شَرْطًا فِيهِ وَكُلُّ صَوْمٍ يُؤْمَرُ فِيهِ بِالتَّتَابُعِ لِأَجْلِ أَنَّ الْوَقْتَ مُفَوِّتُ ذَلِكَ يَسْقُطُ التَّتَابُعُ ، وَإِنْ بَقِيَ الْفِعْلُ وَاجِبَ الْقَضَاءِ فَالْأَوَّلُ كَصَوْمِ كَفَّارَةِ الْقَتْلِ وَالظِّهَارِ وَالْيَمِينِ وَالْإِفْطَارِ ، وَيَلْحَقُ بِهِ النَّذْرُ الْمُطْلَقُ إذَا ذَكَرَ التَّتَابُعَ فِيهِ أَوْ نَوَاهُ ، وَالثَّانِي كَرَمَضَانَ وَالنَّذْرِ الْمُعَيَّنِ وَالْيَمِينِ بِصَوْمِ يَوْمٍ مُعَيَّنٍ كَذَا ذَكَرَهُ صَاحِبُ الْبَدَائِعِ
والإسبيجابي مُخْتَصَرًا وَمَحَاسِنُهُ كَثِيرَةٌ مِنْهَا شُكْرُ النِّعْمَةِ الَّتِي هِيَ الْمُفْطِرَاتُ الثَّلَاثَةُ ; لِأَنَّ بِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ ، وَمِنْهَا أَنَّهُ وَسِيلَةٌ إلَى التَّقْوَى ; لِأَنَّهَا إذَا انْقَادَتْ إلَى الِامْتِنَاعِ عَنْ الْحَلَالِ طَمَعًا فِي مَرْضَاتِهِ - تَعَالَى ، فَالْأَوْلَى أَنْ تَنْقَادَ لِلِامْتِنَاعِ عَنْ الْحَرَامِ ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ - تَعَالَى - {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=21لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ } وَمِنْهَا كَسْرُ الشَّهْوَةِ الدَّاعِيَةِ إلَى الْمَعَاصِي ، وَمِنْهَا الِاتِّصَافُ بِصِفَةِ الْمَلَائِكَةِ الرُّوحَانِيَّةِ ، وَمِنْهَا عِلْمُهُ بِحَالِ الْفُقَرَاءِ لِيَرْحَمَهُمْ فَيُطْعِمَهُمْ ، وَمِنْهَا مُوَافَقَتُهُ لَهُمْ .