( قوله لا إلى ذمي ) أي
nindex.php?page=treesubj&link=3261لا تدفع إلى ذمي لحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18275خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم } لا لأن التنصيص على الشيء ينفي الحكم عما عداه بل للأمر بردها إلى فقراء المسلمين فالصرف إلى غيرهم ترك للأمر ، وحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ مشهور تجوز الزيادة به على الكتاب ولئن كان خبر واحد فالعام خص منه البعض بالدليل القطعي ، وهو الفقير الحربي بالآية وأصوله وفروعه بالإجماع فيخص الباقي بخبر الواحد كما عرف في الأصول ( قوله وصح غيرها ) أي وصح
nindex.php?page=treesubj&link=26644_2983_23500دفع غير الزكاة إلى الذمي واجبا كان أو تطوعا كصدقة الفطر والكفارات والمنذور لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين } الآية ، وخصت الزكاة بحديث
nindex.php?page=showalam&ids=32معاذ ، وفيه خلاف
nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف ، ولا يرد عليه العشر ; لأن مصرفه مصرف الزكاة كما قدمناه فلا يدفع إلى ذمي ، والصرف في الكل إلى فقراء المسلمين أحب ، وقيد بالذمي ; لأن جميع الصدقات فرضا كانت أو واجبة أوتطوعا لا تجوز للحربي اتفاقا كما في غاية البيان لقوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=9إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين } وأطلقه فشمل المستأمن ، وقد صرح به في النهاية
( قَوْلُهُ لَا إلَى ذِمِّيٍّ ) أَيْ
nindex.php?page=treesubj&link=3261لَا تُدْفَعُ إلَى ذِمِّيٍّ لِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=18275خُذْهَا مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَرُدَّهَا فِي فُقَرَائِهِمْ } لَا لِأَنَّ التَّنْصِيصَ عَلَى الشَّيْءِ يَنْفِي الْحُكْمَ عَمَّا عَدَاهُ بَلْ لِلْأَمْرِ بِرَدِّهَا إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ فَالصَّرْفُ إلَى غَيْرِهِمْ تَرْكٌ لِلْأَمْرِ ، وَحَدِيثُ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ مَشْهُورٌ تَجُوزُ الزِّيَادَةُ بِهِ عَلَى الْكِتَابِ وَلَئِنْ كَانَ خَبَرَ وَاحِدٍ فَالْعَامُّ خُصَّ مِنْهُ الْبَعْضُ بِالدَّلِيلِ الْقَطْعِيِّ ، وَهُوَ الْفَقِيرُ الْحَرْبِيُّ بِالْآيَةِ وَأُصُولُهُ وَفُرُوعُهُ بِالْإِجْمَاعِ فَيُخَصُّ الْبَاقِي بِخَبَرِ الْوَاحِدِ كَمَا عُرِفَ فِي الْأُصُولِ ( قَوْلُهُ وَصَحَّ غَيْرُهَا ) أَيْ وَصَحَّ
nindex.php?page=treesubj&link=26644_2983_23500دَفْعُ غَيْرِ الزَّكَاةِ إلَى الذِّمِّيِّ وَاجِبًا كَانَ أَوْ تَطَوُّعًا كَصَدَقَةِ الْفِطْرِ وَالْكَفَّارَاتِ وَالْمَنْذُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=8لَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ } الْآيَةَ ، وَخُصَّتْ الزَّكَاةُ بِحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=32مُعَاذٍ ، وَفِيهِ خِلَافُ
nindex.php?page=showalam&ids=14954أَبِي يُوسُفَ ، وَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ الْعُشْرُ ; لِأَنَّ مَصْرِفَهُ مَصْرِفُ الزَّكَاةِ كَمَا قَدَّمْنَاهُ فَلَا يُدْفَعُ إلَى ذِمِّيٍّ ، وَالصَّرْفُ فِي الْكُلِّ إلَى فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَحَبُّ ، وَقُيِّدَ بِالذِّمِّيِّ ; لِأَنَّ جَمِيعَ الصَّدَقَاتِ فَرْضًا كَانَتْ أَوْ وَاجِبَةً أَوَتَطَوُّعًا لَا تَجُوزُ لِلْحَرْبِيِّ اتِّفَاقًا كَمَا فِي غَايَةِ الْبَيَانِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=60&ayano=9إنَّمَا يَنْهَاكُمْ اللَّهُ عَنْ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ } وَأَطْلَقَهُ فَشَمِلَ الْمُسْتَأْمَنَ ، وَقَدْ صَرَّحَ بِهِ فِي النِّهَايَةِ