فصل . ، اختاره الأكثر ( و ولا يشترط لهما الطهارتان هـ ر ) م : بلى ( و وعنه ) ش : الكبرى اختاره جماعة ، ونصه : تجزئ خطبة الجنب ; لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة ، كصلاة من معه درهم غصب ، وقيل : لا لتحريم لبثه ، وإن عصى بتحريم قراءة فهو متعلق بفرض لها ، فهو كصلاة بمكان غصب ، وفي الفصول : نص وعنه يعطي أن الآية لا تشترط ، وهو أشبه ، أو جواز قراءة الآية للجنب ، وإلا فلا وجه له ، وفي فنونه أو عمد الأدلة : يحمل على الناسي إذا ذكر اعتد بخطبته ، بخلاف الصلاة ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة ، كطهارة صغرى . أحمد
.