الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل . ولا يشترط لهما الطهارتان ، اختاره الأكثر ( و هـ م ر ) وعنه : بلى ( و ش ) وعنه : الكبرى اختاره جماعة ، ونصه : تجزئ خطبة الجنب ; لأن تحريم لبثه لا تعلق له بواجب العبادة ، كصلاة من معه درهم غصب ، وقيل : لا لتحريم لبثه ، وإن عصى بتحريم قراءة فهو متعلق بفرض لها ، فهو كصلاة بمكان غصب ، وفي الفصول : نص أحمد يعطي أن الآية لا تشترط ، وهو أشبه ، أو جواز قراءة الآية للجنب ، وإلا فلا وجه له ، وفي فنونه أو عمد الأدلة : يحمل على الناسي إذا ذكر اعتد بخطبته ، بخلاف الصلاة ، وستر العورة ، وإزالة النجاسة ، كطهارة صغرى .

                                                                                                          .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية