[ ص: 282 ] ولا
nindex.php?page=treesubj&link=8745يحضر يهوديا يوم سبت ، ذكره
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابن عقيل أي لبقاء تحريمه عليه ، وفيه وجهان ، أو مطلقا لضرره بإفساد سبته ، ولهذا لا تكره امرأته على إفساده مع تأكد حقه ( م 8 و 9 ) ، وقال : يحتمل أن السبت مستثنى من عمل في إجارة . قال
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد : حدثنا
يزيد أنبأنا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن
nindex.php?page=showalam&ids=16718عمرو بن مرة : سمعت
عبد الله بن سلمة يحدث عن
صفوان بن عسال المرادي قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26213قال يهودي لصاحبه : اذهب بنا إلى هذا النبي حتى نسأله عن هذه الآية [ ص: 283 ] { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=101ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات } فقال : لا تقل له نبي ، فإنه لو سمعك لصارت له أربعة أعين . فسألاه ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تشركوا بالله شيئا ، ولا تسرقوا ، ولا تزنوا ، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ، ولا تسحروا ، ولا تأكلوا الربا ، ولا تمشوا ببريء إلى ذي سلطان ليقتله ، ولا تقذفوا محصنة أو قال : لا تفروا من الزحف . nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة الشاك وأنتم يهود عليكم خاصة أن لا تعدوا في السبت فقبلا يديه ورجليه ، وقالا : نشهد أنك نبي ، قال فما يمنعكما أن تتبعاني قالا : إن داود عليه السلام دعا أن لا يزال من ذريته نبي ، فإنا نخشى إن أسلمنا أن تقتلنا يهود } . ورواه
nindex.php?page=showalam&ids=15395النسائي والترمذي وصححه ،
وعبد الله بن سلمة تكلم فيه . وحديثه حسن ، وجمهور المفسرين على أن المراد بالآيات المعجزات والدلالات ، وهي العصا واليد والطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم ، في الثامن والتاسع أقوال . ولا يحكم إلا بالإسلام .
وإن
nindex.php?page=treesubj&link=8734تعاقدوا عقودا فاسدة ثم أسلموا أو أتونا وتقايضوا من الطرفين لم نفسخه ونعاملهم ونقبض ثمنه منهم وإلا فسخناه ، وقيل : إن ارتفعوا بعد أن ألزمهم حاكمهم بالقبض نفذ وهذا لالتزامهم بحكمه ، لا لزومه لهم ، كقول
الماوردي ، والأشهر : لا ، لأن حكمه لغو لعدم الشرط وهو الإسلام وعند (
هـ ) يجوز أن
nindex.php?page=treesubj&link=8744_15077يقلد الكافر القضاء بين أهل [ ص: 284 ] دينه ، وهذا لم تجر به عادة الناس ، بل قد يقع تقليد رياسة وزعامة ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وعنه : في الخمر المقبوضة دون ثمنها يدفعه المشتري للبائع أو وارثه ، بخلاف خنزير لحرمة عينه .
[ ص: 282 ] وَلَا
nindex.php?page=treesubj&link=8745يُحَضِّرَ يَهُودِيًّا يَوْمَ سَبْتٍ ، ذَكَرَهُ
nindex.php?page=showalam&ids=13372ابْنُ عَقِيلٍ أَيْ لِبَقَاءِ تَحْرِيمِهِ عَلَيْهِ ، وَفِيهِ وَجْهَانِ ، أَوْ مُطْلَقًا لِضَرَرِهِ بِإِفْسَادِ سَبْتِهِ ، وَلِهَذَا لَا تُكْرَهُ امْرَأَتُهُ عَلَى إفْسَادِهِ مَعَ تَأَكُّدِ حَقِّهِ ( م 8 و 9 ) ، وَقَالَ : يَحْتَمِلُ أَنَّ السَّبْتَ مُسْتَثْنًى مِنْ عَمَلٍ فِي إجَارَةٍ . قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ : حَدَّثَنَا
يَزِيدُ أَنْبَأَنَا
nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16718عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ : سَمِعْت
عَبْدَ اللَّهِ بْنَ سَلَمَةَ يُحَدِّثُ عَنْ
صَفْوَانَ بْنِ عَسَّالٍ الْمُرَادِيِّ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26213قَالَ يَهُودِيٌّ لِصَاحِبِهِ : اذْهَبْ بِنَا إلَى هَذَا النَّبِيِّ حَتَّى نَسْأَلَهُ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ [ ص: 283 ] { nindex.php?page=tafseer&surano=17&ayano=101وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ } فَقَالَ : لَا تَقُلْ لَهُ نَبِيٌّ ، فَإِنَّهُ لَوْ سَمِعَك لَصَارَتْ لَهُ أَرْبَعَةُ أَعْيُنٍ . فَسَأَلَاهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تُشْرِكُوا بِاَللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا تَسْرِقُوا ، وَلَا تَزْنُوا ، وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إلَّا بِالْحَقِّ ، وَلَا تَسْحَرُوا ، وَلَا تَأْكُلُوا الرِّبَا ، وَلَا تَمْشُوا بِبَرِيءٍ إلَى ذِي سُلْطَانٍ لِيَقْتُلَهُ ، وَلَا تَقْذِفُوا مُحْصَنَةً أَوْ قَالَ : لَا تَفِرُّوا مِنْ الزَّحْفِ . nindex.php?page=showalam&ids=16102شُعْبَةُ الشَّاكُّ وَأَنْتُمْ يَهُودُ عَلَيْكُمْ خَاصَّةً أَنْ لَا تَعْدُوَا فِي السَّبْتِ فَقَبَّلَا يَدَيْهِ وَرِجْلَيْهِ ، وَقَالَا : نَشْهَدُ أَنَّك نَبِيٌّ ، قَالَ فَمَا يَمْنَعُكُمَا أَنْ تَتْبَعَانِي قَالَا : إنَّ دَاوُد عَلَيْهِ السَّلَامُ دَعَا أَنْ لَا يَزَالَ مِنْ ذُرِّيَّتِهِ نَبِيٌّ ، فَإِنَّا نَخْشَى إنْ أَسْلَمْنَا أَنْ تَقْتُلَنَا يَهُودُ } . وَرَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=15395النَّسَائِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ ،
وَعَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَلَمَةَ تَكَلَّمَ فِيهِ . وَحَدِيثُهُ حَسَنٌ ، وَجُمْهُورُ الْمُفَسِّرِينَ عَلَى أَنَّ الْمُرَادَ بِالْآيَاتِ الْمُعْجِزَاتِ وَالدَّلَالَاتِ ، وَهِيَ الْعَصَا وَالْيَدُ وَالطُّوفَانُ وَالْجَرَادُ وَالْقُمَّلُ وَالضَّفَادِعُ وَالدَّمُ ، فِي الثَّامِنِ وَالتَّاسِعِ أَقْوَالٌ . وَلَا يَحْكُمُ إلَّا بِالْإِسْلَامِ .
وَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8734تَعَاقَدُوا عُقُودًا فَاسِدَةً ثُمَّ أَسْلَمُوا أَوْ أَتَوْنَا وَتَقَايَضُوا مِنْ الطَّرَفَيْنِ لَمْ نَفْسَخْهُ وَنُعَامِلُهُمْ وَنَقْبِضُ ثَمَنَهُ مِنْهُمْ وَإِلَّا فَسَخْنَاهُ ، وَقِيلَ : إنْ ارْتَفَعُوا بَعْدَ أَنْ أَلْزَمَهُمْ حَاكِمُهُمْ بِالْقَبْضِ نَفَّذَ وَهَذَا لِالْتِزَامِهِمْ بِحُكْمِهِ ، لَا لُزُومِهِ لَهُمْ ، كَقَوْلِ
الْمَاوَرْدِيُّ ، وَالْأَشْهَرُ : لَا ، لِأَنَّ حُكْمَهُ لَغْوٌ لِعَدَمِ الشَّرْطِ وَهُوَ الْإِسْلَامُ وَعِنْدَ (
هـ ) يَجُوزُ أَنْ
nindex.php?page=treesubj&link=8744_15077يُقَلَّدَ الْكَافِرُ الْقَضَاءَ بَيْنَ أَهْلِ [ ص: 284 ] دِينِهِ ، وَهَذَا لَمْ تَجْرِ بِهِ عَادَةُ النَّاسِ ، بَلْ قَدْ يَقَعُ تَقْلِيدُ رِيَاسَةٍ وَزَعَامَةٍ ،
nindex.php?page=showalam&ids=12251وَعَنْهُ : فِي الْخَمْرِ الْمَقْبُوضَةِ دُونَ ثَمَنِهَا يَدْفَعُهُ الْمُشْتَرِي لِلْبَائِعِ أَوْ وَارِثِهِ ، بِخِلَافِ خِنْزِيرٍ لِحُرْمَةِ عَيْنِهِ .