الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          وما جاز تفاضله كثياب وحيوان يجوز النساء فيه { لأمر النبي عليه الصلاة والسلام ابن العاص بابتياع بعير ببعيرين وثلاثة نسيئة لينفذ جيشا } ، قال في الانتصار : فإن قيل : لعله ابتاع على بيت المال لا في ذمته ، لأنه قضاه من الصدقة ، قلنا : إنما ابتاع في ذمته ، وللإمام ذلك للمصلحة ، ويقضيه من بيت المال ، وكذا أجاب ابن عقيل : المال لا يثبت في مال ، والدين لا يثبت إلا في الذمم ، ومتى أطلقت الأعواض تعلقت بالذمم ، ولو عينت الديون في أعيان أموال لم يصح ، فكيف إذا أطلقت ؟ فعلى هذا قال بعض أصحابنا : الجنس شرط محض ، فلم يؤثر قياسا على كل شرط ، كالإحصان مع الزنا ، وعنه : يحرم . [ ص: 164 ] فعلة النساء المالية ، وعنه : يحرم إن بيع بجنسه ، فالجنس أحد وصفي العلة ، فأثر ، وعنه : متفاضلا ، اختاره شيخنا ، ومتى حرم ، فإن كان مع أحدهما نقد ، فإن كان وحده نسيئة جاز ، وإن كان نقدا والعوضان أو أحدهما نسيئة لم يجز ، نص عليه .

                                                                                                          وفي الواضح رواية يحرم ربا فضل ، لأنه ذريعة إلى قرض جر منفعة

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية