فصل سبق في الصلاة في المغصوب هل يثاب على العبادة على وجه محرم أو مكروه ، وسبق كلام
شيخنا في صلاة التطوع ، وسبق هناك هل يعمل بالخبر الضعيف في هذا ؟ وذلك مبسوط في آداب القراءة والدعاء من الآداب الشرعية نحو نصف الكتاب ، والكلام على الأخبار في ذلك ، كحديث
nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34308ما جاءكم عني من خير قلته أو لم أقله فأنا أقوله ، وما أتاكم من شر فأنا لا أقول الشر } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار من رواية
أبي معشر واسمه نجيح فيه لين مع أنه صدوق حافظ ، وكحديث
nindex.php?page=showalam&ids=36جابر {
من بلغه عن الله شيء له فيه فضيلة فأخذه إيمانا به ورجاء ثوابه أعطاه الله عز وجل ذلك وإن لم يكن كذلك } رواه
nindex.php?page=showalam&ids=14120الحسن بن عرفة في جزئه ، ويتوجه أن إسناده حسن ، وذكره
ابن الجوزي في الموضوعات من طرق ، ولم يذكره من الطريق التي ذكرها
ابن عرفة ، والله أعلم .
أما إذا
nindex.php?page=treesubj&link=2445_20544قطع الصلاة أو الصوم فهل انعقد الجزء المؤدي وحصل به قربة أم لا ؟ وعلى الأول هل بطل حكما لا أنه أبطله ؟ كمريض صلى جمعة بعد ظهره ، أو لا يبطل ؟ اختلف كلام
nindex.php?page=showalam&ids=11851أبي الخطاب في الانتصار وكلام
[ ص: 138 ] غيره في ذلك .
وفي كلام جماعة بطلانه وعدم صحته ( م 5 ) وحمل
nindex.php?page=showalam&ids=12916أبو المعالي وغيره حديث
nindex.php?page=showalam&ids=63عبادة فيمن ترك من الصلاة شيئا على من ترك واجبا كخشوع وتسبيح ، فلم يذكروا ترك ركن وشرط ، وذكر الأصحاب أن ترك ركن وشرط كتركها كلها ، قال جماعة : لأن الصلاة مع ذلك وجودها كعدمها ، ومرادهم بالنسبة إلى الصلاة لا أنه لا يثاب على قراءة وذكر ونحو ذلك .
وقال
شيخنا في رده على الرافضي : جاءت السنة بثوابه على ما فعله وعقابه على ما تركه ، ولو كان باطلا كعدمه ولا ثواب فيه لم يجبر بالنوافل شيء . والباطل في عرف الفقهاء ضد الصحيح في عرفهم ، وهو ما أبرأ الذمة ، فقولهم بطلت صلاته وصومه وحجه لمن ترك ركنا بمعنى وجب القضاء ، لا بمعنى أنه لا يثاب عليها بشيء في الآخرة ، إلى أن قال : فنفى الشارع الإيمان عمن ترك واجبا منه أو فعل محرما فيه كنفي غيره ، كقوله : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30829لا صلاة إلا بأم القرآن } وقوله للمسيء : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13308فإنك لم تصل } و {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30865لا صلاة لفذ } وقال
شيخنا أيضا في قوله تعالى {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33ولا تبطلوا أعمالكم } : البطلان هو بطلان الثواب ،
[ ص: 139 ] ولا نسلم بطلان جميعه ، بل قد يثاب على ما فعله ، فلا يكون مبطلا لعمله ، والله أعلم .
[ ص: 138 ] nindex.php?page=treesubj&link=2445_20544
فَصْلٌ سَبَقَ فِي الصَّلَاةِ فِي الْمَغْصُوبِ هَلْ يُثَابُ عَلَى الْعِبَادَةِ عَلَى وَجْهٍ مُحَرَّمٍ أَوْ مَكْرُوهٍ ، وَسَبَقَ كَلَامُ
شَيْخِنَا فِي صَلَاةِ التَّطَوُّعِ ، وَسَبَقَ هُنَاكَ هَلْ يُعْمَلُ بِالْخَبَرِ الضَّعِيفِ فِي هَذَا ؟ وَذَلِكَ مَبْسُوطٌ فِي آدَابِ الْقِرَاءَةِ وَالدُّعَاءِ مِنْ الْآدَابِ الشَّرْعِيَّةِ نَحْوِ نِصْفِ الْكِتَابِ ، وَالْكَلَامُ عَلَى الْأَخْبَارِ فِي ذَلِكَ ، كَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=3أَبِي هُرَيْرَةَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=34308مَا جَاءَكُمْ عَنِّي مِنْ خَيْرٍ قُلْتُهُ أَوْ لَمْ أَقُلْهُ فَأَنَا أَقُولُهُ ، وَمَا أَتَاكُمْ مِنْ شَرٍّ فَأَنَا لَا أَقُولُ الشَّرَّ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=12251أَحْمَدُ nindex.php?page=showalam&ids=13863وَالْبَزَّارُ مِنْ رِوَايَةِ
أَبِي مَعْشَرٍ وَاسْمُهُ نَجِيحٌ فِيهِ لِينٌ مَعَ أَنَّهُ صَدُوقٌ حَافِظٌ ، وَكَحَدِيثِ
nindex.php?page=showalam&ids=36جَابِرٍ {
مَنْ بَلَغَهُ عَنْ اللَّهِ شَيْءٌ لَهُ فِيهِ فَضِيلَةٌ فَأَخَذَهُ إيمَانًا بِهِ وَرَجَاءَ ثَوَابِهِ أَعْطَاهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ ذَلِكَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ } رَوَاهُ
nindex.php?page=showalam&ids=14120الْحَسَنُ بْنُ عَرَفَةَ فِي جُزْئِهِ ، وَيَتَوَجَّهُ أَنَّ إسْنَادَهُ حَسَنٌ ، وَذَكَرَهُ
ابْنُ الْجَوْزِيِّ فِي الْمَوْضُوعَاتِ مِنْ طُرُقٍ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ مِنْ الطَّرِيقِ الَّتِي ذَكَرَهَا
ابْنُ عَرَفَةَ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
أَمَّا إذَا
nindex.php?page=treesubj&link=2445_20544قَطَعَ الصَّلَاةَ أَوْ الصَّوْمَ فَهَلْ انْعَقَدَ الْجُزْءُ الْمُؤَدِّي وَحَصَلَ بِهِ قُرْبَةٌ أَمْ لَا ؟ وَعَلَى الْأَوَّلِ هَلْ بَطَلَ حُكْمًا لَا أَنَّهُ أَبْطَلَهُ ؟ كَمَرِيضٍ صَلَّى جُمُعَةً بَعْدَ ظُهْرِهِ ، أَوْ لَا يَبْطُلُ ؟ اخْتَلَفَ كَلَامُ
nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبِي الْخَطَّابِ فِي الِانْتِصَارِ وَكَلَامُ
[ ص: 138 ] غَيْرِهِ فِي ذَلِكَ .
وَفِي كَلَامِ جَمَاعَةٍ بُطْلَانُهُ وَعَدَمُ صِحَّتِهِ ( م 5 ) وَحَمَلَ
nindex.php?page=showalam&ids=12916أَبُو الْمَعَالِي وَغَيْرُهُ حَدِيثَ
nindex.php?page=showalam&ids=63عُبَادَةَ فِيمَنْ تَرَكَ مِنْ الصَّلَاةِ شَيْئًا عَلَى مَنْ تَرَكَ وَاجِبًا كَخُشُوعٍ وَتَسْبِيحٍ ، فَلَمْ يَذْكُرُوا تَرْكَ رُكْنٍ وَشَرْطٍ ، وَذَكَرَ الْأَصْحَابُ أَنَّ تَرْكَ رُكْنٍ وَشَرْطٍ كَتَرْكِهَا كُلِّهَا ، قَالَ جَمَاعَةٌ : لِأَنَّ الصَّلَاةَ مَعَ ذَلِكَ وُجُودُهَا كَعَدَمِهَا ، وَمُرَادُهُمْ بِالنِّسْبَةِ إلَى الصَّلَاةِ لَا أَنَّهُ لَا يُثَابُ عَلَى قِرَاءَةٍ وَذِكْرٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ .
وَقَالَ
شَيْخُنَا فِي رَدِّهِ عَلَى الرَّافِضِيِّ : جَاءَتْ السُّنَّةُ بِثَوَابِهِ عَلَى مَا فَعَلَهُ وَعِقَابِهِ عَلَى مَا تَرَكَهُ ، وَلَوْ كَانَ بَاطِلًا كَعَدَمِهِ وَلَا ثَوَابَ فِيهِ لَمْ يُجْبَرْ بِالنَّوَافِلِ شَيْءٌ . وَالْبَاطِلُ فِي عُرْفِ الْفُقَهَاءِ ضِدُّ الصَّحِيحِ فِي عُرْفِهِمْ ، وَهُوَ مَا أَبْرَأَ الذِّمَّةَ ، فَقَوْلُهُمْ بَطَلَتْ صَلَاتُهُ وَصَوْمُهُ وَحَجُّهُ لِمَنْ تَرَكَ رُكْنًا بِمَعْنَى وَجَبَ الْقَضَاءُ ، لَا بِمَعْنَى أَنَّهُ لَا يُثَابُ عَلَيْهَا بِشَيْءٍ فِي الْآخِرَةِ ، إلَى أَنْ قَالَ : فَنَفَى الشَّارِعُ الْإِيمَانَ عَمَّنْ تَرَكَ وَاجِبًا مِنْهُ أَوْ فَعَلَ مُحَرَّمًا فِيهِ كَنَفْيِ غَيْرِهِ ، كَقَوْلِهِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30829لَا صَلَاةَ إلَّا بِأُمِّ الْقُرْآنِ } وَقَوْلِهِ لِلْمُسِيءِ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13308فَإِنَّك لَمْ تُصَلِّ } وَ {
nindex.php?page=hadith&LINKID=30865لَا صَلَاةَ لِفَذٍّ } وَقَالَ
شَيْخُنَا أَيْضًا فِي قَوْله تَعَالَى {
nindex.php?page=tafseer&surano=47&ayano=33وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ } : الْبُطْلَانُ هُوَ بُطْلَانُ الثَّوَابِ ،
[ ص: 139 ] وَلَا نُسَلِّمُ بُطْلَانَ جَمِيعِهِ ، بَلْ قَدْ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ ، فَلَا يَكُونُ مُبْطِلًا لِعَمَلِهِ ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .
[ ص: 138 ] nindex.php?page=treesubj&link=2445_20544