وفي جواز . دفعها إلى من يرثه بفرض أو تعصيب نسب أو ولاء كالأخ وابن العم
وقال في الواضح : وبنت الابن وابن البنت فيه روايات ، الجواز نقله الجماعة ( و ابن الزاغوني هـ ) كما لو تعذرت النفقة ، وإذا قبل زكاة دفعها إليه قريبه فلا نفقة له ، وإن لم يقبل وطالبه بنفقته الواجبة أجبر ، ولا يجزئه في هذه الحال جعلها زكاة ، والثانية المنع ، والثالثة المنع إن كان يرثه وإلا فلا ، والرابعة المنع إن كانت نفقته واجبة وإلا فلا . اختارها الأكثر منهم الخرقي وصاحب المحرر ( م 20 ) . والقاضي
[ ص: 629 ]