فصل يجوز ، جزم به الأصحاب ( تعجيل الزكاة قبل الحول إذا تم النصاب ) لقصة م ، ولأنه حق مال أجل للرفق ، فجاز تعجيله قبل أجله ، كالدين المؤجل ودية الخطأ ، نقل الجماعة : لا بأس به ، زاد العباس : هو مثل الكفارة قبل الحنث ، والظهار أصله ، فظاهره أنهما على حد واحد فيهما الخلاف في الجواز والفضيلة ، وظاهر كلام الأصحاب أن ترك التعجيل أفضل ، ويتوجه احتمال : تعتبر المصلحة ، ونص في المغني أن تأخير الكفارة بعد الحنث ليس بأفضل [ قال ] : كتعجيل الزكاة وكفارة [ ص: 572 ] القتل ، وأن الخلاف المخالف لا يوجب تفضيل المجمع عليه ، كترك الجمع بين الصلاتين ، مع أنه حكى روايتين : هل الجمع أفضل ؟ وفي كلام الأثرم وغيره [ منهم صاحب المحرر ] أنهما سببان فقدم على أحدهما وفي كلام القاضي وغيره : شرطان ، وفي كلام بعضهم : سبب وشرط ، وجوزه أصحاب ( الشيخ ) سوى م بالزمن اليسير ، ونقله أشهب ابن القاسم عن ، وكذا مالك ابن عبد الحكم وقال : كالشهر ونحوه .