[ ص: 540 ] ، لا يجوز غيرهم . وتصرف في أصناف الزكاة
وفي الفنون عن بعض أصحابنا : يدفع إلى من لا يجد ما يلزمه .
وقال شيخنا : لا يجوز دفعها إلا لمن يستحق الكفارة [ وهو من يأخذ لحاجة ، لا في المؤلفة والرقاب ] وغير ذلك ، على ما يأتي ، ويجوز ، نص على ذلك ، على ما يأتي في استيعاب الأصناف ، والأفضل أن لا ينقص الواحد عن مدبر أو نصف صاع من غيره ، صرف صاع إلى جماعة ، وآصع إلى واحد : الأفضل تفرقة الصاع ، وهو ظاهر ما جزم به جماعة ، للخروج من الخلاف ، وعنه : الأفضل أن لا ينقص الواحد عن صاع ، وهو ظاهر كلام جماعة ، للمشقة وعدم نقله ، وعمله ، وفي عيون المسائل : لو وعنه لم تجزئه ، كذا قال . فرق فطرة رجل واحد على جماعة