[ ص: 521 ] لزمه بيعه أو رهنه أو كراه في الفطرة إذا لم يكن له غيره ، ولا يعتبر أن يملك نصاب نقد أو قيمته فاضلا عما لا بد منه ( وتلف الصاع قبل التمكن من إخراجه كتلف مال الزكاة ، وما فضل عنه هـ ) ويمنع الدين وجوبها إن كان مطالبا ، وإلا فلا ، في ظاهر المذهب ، نص عليه ، واختاره الأكثر ( و ر ) ; لأنه لا فضل عنده ، م : يمنع مطلقا . وعنه
وقاله ( و أبو الخطاب ر ) كزكاة المال ، وقال م عكسه ، ( و ابن عقيل ش هـ ر ) لتأكدها ، كالنفقة وكالخراج والجزية .