ولا شيء ، كالمكاتب والذمي ( فيما أخرجه من ليس من أهل الزكاة هـ ر ) ، وقيل : يمنع الذمي من معدن بدارنا ، ويملك ما أخذه قبل منعه مجانا . م
وقال في التلخيص : حفر ذلك كإحيائه الموات ، وظاهر المسألة أن الحربي المستأمن كذلك ، قال في منتهى الغاية : قياس مذهبنا له كله كبقية المباحات ، ومذهب ( هـ ) يؤخذ منه إلا أن يخرجه بإذن الإمام فعليه الخمس ، وإن أخرجه عبد لمولاه زكاه مولاه ، وإن كان لنفسه انبنى على ملك العبد