[ ص: 483 ] باب من أخرج من أهل الزكاة [ ( زكاة المعدن هـ ر ) ] من م مملوكة أو مباحة ، ولو من داره ، نص عليه ( معدن في أرض هـ ) أو موات حرب ، : إن أخرجه من أرضه التي للزراعة وبستانه روايتان ، وعندنا ، إن أخرجه من أرض غيره ، فإن كان جاريا فكأرضه ، إن قلنا على الإباحة وإنه يملكه . وإن قلنا لا يملكه وإنه يملك بملك الأرض أو كان جامدا فهو لرب الأرض ، لكن لا يلزمه زكاته حتى يصل إلى يده كمغصوب . ولأبي حنيفة
ومذهب ( ) أن م ، وأنه له في مملوكة كغير معين ، وإلا للمصالح ، قال الأصحاب : من أخرج نصاب نقد ( و المعدن للإمام في أرض غير مملوكة م ) ش : أو دونه ( و وعنه هـ ) أو خلافا أخرج من معدن غير نقد ما قيمته نصاب للآجري وخلافا لمالك ، وإن لم ينطبع ( والشافعي هـ ) من غير جنس الأرض ، كجوهر وبلور وقار وكحل ونورة ومغرة وعقيق وكبريت وزفت وزجاج وهو مثلث الزاي ، بخلاف زجاج جمع زج وهو الرمح فإنه بالكسر لا غير قال في المستوعب وغيره : وملح ، ذكره الأصحاب ، والقار والنفط في المعادن الجارية ، وسلم الحنفية الزجاج فإنه ينطبع بالنار ، ولا حق فيه عندهم ، كذا ذكره وغيره ، وقال عما يروى مرفوعا { القاضي } : إن صح محمول على الأحجار التي لا يرغب فيها عادة ، فدل على أن لا زكاة في حجر ونحوهما معدن ، وجزم [ ص: 484 ] به في الرعاية وغيرها ، وهو معنى كلام جماعة ، الرخام والبرام روايتان ولأبي حنيفة ، الوجوب قول في الزئبق ; لأنه ماء الفضة . وعدمه قول محمد . قال أبي يوسف رحمه الله : أحمد ففيه الزكاة حيث كان في ملكه أو في البراري . قال الأصحاب رحمهم الله : والماء غير مرغوب فيه ، فلا حق فيه ، ولأن الطين تراب ، ونقل كل ما وقع عليه اسم المعدن مهنا : لم أسمع في عنه شيئا . معدن القار والنفط بكسر النون وفتحها وسكون الفاء والكحل والزرنيخ
قال بعضهم : فظاهره التوقف عن غير المنطبع ، ففيه الزكاة لأهلها ربع العشر ( و م ) في الحال ( و ) بعد السبك والتصفية ( و ) فإن ق بعدهما ، كالحب ، وقت الإخراج إذا أحرز ، ذكره في المستوعب ووقت وجوبها وابن تميم وغيرهما ، وجزم في الكافي ومنتهى الغاية . بظهوره ، كالثمرة بصلاحها ، ولعل مراد الأولين استقرار الوجوب ، ، في الأصح ( ولا يحتسب بمؤنتها هـ ) كمؤنة استخراجه ( هـ ) ; لأنه ركاز عنده ، كالغنيمة ، وإن كان ذلك دينا عليه احتسب به في ظاهر المذهب ، كما سبق في النفقة على الزرع ، كذا جزم به بعضهم ، أظنه في المغني ، وجزم به في منتهى الغاية ، وأطلق في الكافي وغيره : لا يحتسب كمؤن الحصاد والزراعة .