الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          فصل المذهب ينعقد الحول على صغار ماشية مفردة منذ ملكه ( و م ش ) فلو تغذت باللبن فقط فقيل : يجب ، لوجوبها فيها تبعا للأمات كما تتبعها في الحول ، وقيل : لا ، لعدم السوم المعتبر ، واختاره صاحب المحرر ، وذكرهما ابن عقيل احتمالين ( م 15 ) وقد [ ص: 376 ] سبقا ، وعنه : لا ينعقد حتى تبلغ سنا يجزئ مثله في الزكاة ( و هـ ) وحكى ابن تميم أن القاضي قال في شرحه الصغير : تجب الزكاة في الحقاق ، وفي بنات المخاض واللبون وجهان ، بناء على السخال . ونقل حرب : لا زكاة في بنات المخاض حتى يكون فيها كبير ، كذا قال ، فعلى الرواية الثانية ينقطع الحول ما لم تبق واحدة من الأمات ، نص عليه [ وقيل : ما لم يبق نصاب من الأمات ] .

                                                                                                          وعلى المذهب لا ينقطع كما سبق ، ويتبع النتاج الأمات في الحول إذا كانت الأمات نصابا ( و ) فلو ماتت واحدة من الأمات فنتجت سخلة انقطع ، ولو نتجت ثم ماتت الأم لم ينقطع ، ولو ماتت قبل أن ينفصل جميعها انقطع ; لأنه لم يثبت لها حكم الوجود في الزكاة ، وقد يتوجه تخريج واحتمال ، ولو لم يكن نصابا فكملت بنتاجها فحول الكل من الكمال ، نقله الجماعة ( و هـ ش ) كغير النتاج ( و ) وكربح التجارة ( م ) ونقل حنبل : حول الكل منذ ملكت الأمات ( و م ) كنماء النصاب ، ورد : إنما ضم إليه لانعقاد الحول عليه بنفسه ، فصلح لاستتباع غيره ، ولهذا ضم إليه المستفاد من الجنس [ ص: 377 ] بسبب منتقل ولا إلى ما دون النصاب ( و ) وكذلك قلنا في ربح التجارة ، فعلى هذه الرواية لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه ، كعشرين شاة بأربعين ، احتمل أن يبني على حول الأولى ( و م ) واحتمل أن يبتدئ الحول من كمال النصاب ; لأنه ليس بنماء من عينه ، كربح التجارة ( م 16 ) ويتوجه [ من ] الاحتمال الأول تخريج في ربح التجارة ، وسبق نظير المسألة في اشتراط الحول .

                                                                                                          [ ص: 375 ]

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          [ ص: 375 ] ( مسألة 15 ) قوله : المذهب ينعقد الحول على صغار ماشية مفردة منذ ملكه ، فلو تغذت باللبن [ فقط ] فقيل تجب لوجوبها فيها تبعا للأمات كما تتبعها في الحول ، وقيل : لا ، لعدم السوم المعتبر ، واختاره صاحب المحرر ، وذكرهما ابن عقيل احتمالين ، انتهى [ ص: 376 ] وأطلقهما ابن تميم والزركشي ، وأطلقهما في الرعاية الكبرى ، أحدهما لا زكاة فيها ، لعدم السوم المعتبر ، اختاره المجد في شرحه ، وقدمه في الرعاية الكبرى في موضع آخر ( قلت ) : وهو ظاهر ما قدمه المصنف في أول الباب ، حيث قال : تجب الزكاة في الإبل والبقر والغنم السائمة للدر والنسل ، وأطلق بعضهم فيما إذا كان نتاج النصاب رضيعا غير سائم وجهين ، وبعضهم احتمالين ، وستأتي ، فجعل ما أطلقه هنا طريقة مؤخرة في أول الباب ، والله أعلم . والقول الثاني تجب فيها تبعا للأمات . [ ص: 377 ] مسألة 16 ) قوله : ولو لم يكن نصابا فكملت بنتاجها فحول الكل من الكمال ، نقله الجماعة ، ونقل حنبل : حول الكل من ملك الأمات .

                                                                                                          فعلى هذه الرواية لو أبدل بعض نصاب بنصاب من جنسه كعشرين شاة بأربعين احتمل أن يبني على حول الأولى ، واحتمل أن يبتدئ الحول من كمال النصاب ; لأنه ليس بنماء من عينه ، كربح التجارة ، انتهى ، وهما وجهان مطلقان في مختصر ابن تميم ، وروايتان مطلقتان في الرعاية الكبرى ، أحدهما يبنى على حول الأولى فأشبه النتاج ، والقول الثاني يبتدئ الحول من كمال النصاب ( قلت ) : وهو قوي ; لأن الكمال في المسألة الأولى حصل من نفس العين ، وحصل الكمال هنا بسبب العين ، وهو البدل ، فأشبه ربح التجارة ، وهذا ظاهر كلام جماعة ، فهذه ست عشرة مسألة فتح الله بتصحيحها .




                                                                                                          الخدمات العلمية