ولا تجزئ معيبة لا يضحى بها ، نص عليه ، وجزم به الأكثر .
وفي نهاية الأزجي وأومأ إليه يرد به في البيع ، ونقل الشيخ : لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق ، واختار صاحب المحرر جوازه إن رآه الساعي أنفع للفقراء ، لزيادة صفة فيه ( و حنبل م ) وأنه أقيس بالمذهب ; لأن من أصلنا إخراج المكسرة عن الصحاح ورديء الحب عن جيده إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل ، على ما يأتي ، وسبق آخر الفصل الثالث قبله . ش
ولا تؤخذ صغيرة ( و ) وإن جاز في ظاهر المذهب ، نص عليه في الصغيرة ، واختار كان النصاب معيبا بمرض أو غيره أو صغارا أبو بكر : لا يجزئ إلا سليمة كبيرة بقدر قيمة المال ( و ) وحكاه عن م ، قال لقول : أحمد في رواية أحمد : لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا ، قال أحمد بن سعيد : وأومأ إليه في رواية القاضي ابن منصور ، وذكره في الانتصار والواضح رواية ، قال الحلواني : [ ص: 372 ] وهو ظاهر كلام ، كشاة الإبل ، لكن الفرق أنها ليست من جنس المال ، فلا يرتفق المالك ، وهنا من جنسه ، فهو كالحبوب ، فعلى المذهب يتصور أخذ الصغيرة إذا بدل الكبار بالصغار أو ماتت الأمهات وبقيت الصغار ، وذلك على الرواية المشهورة أن الحول ينعقد على الصغار مفردة كما يأتي ، وإلا انقطع ، . الخرقي