الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ولا تجزئ معيبة لا يضحى بها ، نص عليه ، وجزم به الأكثر .

                                                                                                          وفي نهاية الأزجي وأومأ إليه الشيخ يرد به في البيع ، ونقل حنبل : لا تؤخذ عوراء ولا عرجاء ولا ناقصة الخلق ، واختار صاحب المحرر جوازه إن رآه الساعي أنفع للفقراء ، لزيادة صفة فيه ( و م ش ) وأنه أقيس بالمذهب ; لأن من أصلنا إخراج المكسرة عن الصحاح ورديء الحب عن جيده إذا زاد قدر ما بينهما من الفضل ، على ما يأتي ، وسبق آخر الفصل الثالث قبله .

                                                                                                          ولا تؤخذ صغيرة ( و ) وإن كان النصاب معيبا بمرض أو غيره أو صغارا جاز في ظاهر المذهب ، نص عليه في الصغيرة ، واختار أبو بكر : لا يجزئ إلا سليمة كبيرة بقدر قيمة المال ( و م ) وحكاه عن أحمد ، قال لقول : أحمد في رواية أحمد بن سعيد : لا يأخذ إلا ما يجوز في الضحايا ، قال القاضي : وأومأ إليه في رواية ابن منصور ، وذكره في الانتصار والواضح رواية ، قال الحلواني : [ ص: 372 ] وهو ظاهر كلام الخرقي ، كشاة الإبل ، لكن الفرق أنها ليست من جنس المال ، فلا يرتفق المالك ، وهنا من جنسه ، فهو كالحبوب ، فعلى المذهب يتصور أخذ الصغيرة إذا بدل الكبار بالصغار أو ماتت الأمهات وبقيت الصغار ، وذلك على الرواية المشهورة أن الحول ينعقد على الصغار مفردة كما يأتي ، وإلا انقطع ، .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية