فصل النصاب الزكوي وكما ويدخل فيه تمام الملك يدخل فيه من تجب عليه ، أو يقال : الإسلام والحرية شرطان للسبب ، فعدمهما مانع من صحة السبب وانعقاده ، وذكر غير واحد هذه الأربعة شروطا للوجوب ، كالحول فإنه شرط الوجوب بلا خلاف لا أثر له في السبب ، وأما إمكان الأداء فشرط للزوم الأداء ، سبب لوجوب الزكاة : للوجوب ، كما سبق . وعنه
فصل
المال الزكوي الإبل والبقر والغنم والزرع والثمر وما يتعلق بذلك ، وفي حكمه العسل ونحوه ، والأثمان وقيمة عروض التجارة ، ويأتي ذلك مبينا في أبوابه ، ولا زكاة في غير ذلك ، ويأتي في آخر باب بعده حكم المتولد بين الوحشي والأهلي وبقر الوحش والظباء والخيل .