وهل تجب في المال المنسوب إلى الجنين إذا انفصل حيا ، كما اختاره صاحب الرعاية ; لحكمنا له بالملك ظاهرا ، حتى منعنا باقي الورثة منه ، أم لا ، كما هو ظاهر كلام الأكثر ، وجزم به صاحب المحرر في مسألة زكاة [ مال ] الصبي ، معللا بأنه لا مال له ، بدليل سقوطه ميتا ، لاحتمال أنه ليس حملا ، أو أنه ليس حيا ؟ فيه وجهان ، ذكرهما [ ص: 319 ] ( م 1 ) وقال أبو المعالي في الشيخ : لم تثبت له أحكام الدنيا إلا في الإرث والوصية ، بشرط خروجه حيا ، مع أنه احتج هو وغيره للوجوب هناك بالعموم ، ويأتي قول فطرة الجنين : صار ولدا ، وعدم الوجوب ظاهر مذهب أحمد . الشافعي
[ ص: 319 ]