الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                          صفحة جزء
                                                                                                          ويكره تغطية النعش بغير البياض ، ويسن به ، ويكره مرقعه ، قال [ ص: 263 ] الآجري : كرهها العلماء ، واتباعها بماء ورد ونحوه ونار ( و ) إلا لحاجة نص عليه ، ومثله التبخير عند خروج روحه يكره في ظاهر كلامهم ، وقاله مالك وغيره . ويسن الذكر والقراءة سرا ، وإلا الصمت ، ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة ، اتفاقا ، قاله شيخنا ، وحرمه جماعة من الحنفية وغيرهم وما يعطونه من الأجرة سبق أول باب الكفن ، ويتوجه منه إباحة القراءة ، وأنه يخرج تحريمه وكراهته على الخلاف ، وتكره المحادثة في الدنيا ، والتبسم والضحك أشد ، وكذا مسحه بيده أو بشيء عليها تبركا ، وقيل بمنعه كالقبر ، وأولى : قال أبو المعالي : هو بدعة يخاف منه على الميت ، قال : وهو قبيح في الحياة ، فكذا بعد الموت .

                                                                                                          وفي الفصول : يكره ، قال : ولهذا منع أكثر العلماء من مس القبر ، فكيف بالجسد ; ولأنه بعد الموت كالحياة ، ثم حال الحياة يكره أن يمس بدن الإنسان ، للاحترام وغيره سوى المصافحة ، فأما غيرها فسوء أدب ، كذا بعد الموت ، بل بعد الموت انقطعت المواصلة بالبدن سوى القبلة ، للسنة ; ولأن ضربه بمنديل وكم حد للمريض ، فلا يفعل بالميت ، وروى الخلال في أخلاق أحمد أن علي بن عبد الصمد الطيالسي مسح يده على أحمد ، ثم مسحها على بدنه ، وهو ينظر ، فغضب أحمد شديدا ، وجعل ينفض يده ويقول : عمن أخذتم هذا ؟ وأنكره شديدا وسبق في فصل " يستحب ذكر الموت " ، ونقل المروزي في الورع أن يحيى بن يحيى النيسابوري [ ص: 264 ] أوصى لأحمد بجبته ، فقال : رجل صالح قد أطاع الله فيها ، أتبرك بها ، فجاءه ابن يحيى بمنديل ثياب ، فردها معها .

                                                                                                          وقول القائل مع الجنازة : استغفروا له ونحوه بدعة عند أحمد ، وكرهه ، وحرمه أبو حفص ، نقل ابن منصور : ما يعجبني ، وروى سعيد أن ابن عمر وسعيد بن جبير قالا لقائل ذلك : لا غفر الله لك ، كما سبق في آخر الجمعة الدعاء على من نشد ضالة ، لمخالفته السنة ، قال صاحب المحرر : ولم ينقل عن صحابي ولا تابعي خلافه ، إلا ما روى أحمد : عن أنس أنه شهد جنازة أنصاري ، فأظهروا له الاستغفار فلم ينكره ، ولا يعارض صريح القول ، قال أحمد : لا يقول في حمل الجنازة : سلم يرحمك الله ، فإنه بدعة ، ولكن يقول " بسم الله ، وعلى ملة رسول الله " ويذكر الله إذا تناول السرير .

                                                                                                          التالي السابق


                                                                                                          الخدمات العلمية