ويكره ، ويسن به ، ويكره مرقعه ، قال [ ص: 263 ] تغطية النعش بغير البياض الآجري : كرهها العلماء ، واتباعها بماء ورد ونحوه ونار ( و ) إلا لحاجة نص عليه ، ومثله يكره في ظاهر كلامهم ، وقاله التبخير عند خروج روحه وغيره . ويسن الذكر والقراءة سرا ، وإلا الصمت ، ويكره رفع الصوت ولو بالقراءة ، اتفاقا ، قاله مالك شيخنا ، وحرمه جماعة من الحنفية وغيرهم وما يعطونه من الأجرة سبق أول باب الكفن ، ويتوجه منه إباحة القراءة ، وأنه يخرج تحريمه وكراهته على الخلاف ، وتكره المحادثة في الدنيا ، والتبسم والضحك أشد ، وكذا تبركا ، وقيل بمنعه كالقبر ، وأولى : قال مسحه بيده أو بشيء عليها : هو بدعة يخاف منه على الميت ، قال : وهو قبيح في الحياة ، فكذا بعد الموت . أبو المعالي
وفي الفصول : يكره ، قال : ولهذا منع أكثر العلماء من ، فكيف بالجسد ; ولأنه بعد الموت كالحياة ، ثم حال الحياة يكره أن يمس بدن الإنسان ، للاحترام وغيره سوى المصافحة ، فأما غيرها فسوء أدب ، كذا بعد الموت ، بل بعد الموت انقطعت المواصلة بالبدن سوى القبلة ، للسنة ; ولأن ضربه بمنديل وكم حد للمريض ، فلا يفعل بالميت ، وروى مس القبر في أخلاق الخلال أن أحمد مسح يده على علي بن عبد الصمد الطيالسي ، ثم مسحها على بدنه ، وهو ينظر ، فغضب أحمد شديدا ، وجعل ينفض يده ويقول : عمن أخذتم هذا ؟ وأنكره شديدا وسبق في فصل " يستحب ذكر الموت " ، ونقل أحمد المروزي في الورع أن [ ص: 264 ] أوصى يحيى بن يحيى النيسابوري بجبته ، فقال : رجل صالح قد أطاع الله فيها ، أتبرك بها ، فجاءه لأحمد ابن يحيى بمنديل ثياب ، فردها معها .
بدعة عند وقول القائل مع الجنازة : استغفروا له ونحوه ، وكرهه ، وحرمه أحمد أبو حفص ، نقل ابن منصور : ما يعجبني ، وروى سعيد أن ابن عمر قالا لقائل ذلك : لا غفر الله لك ، كما سبق في آخر الجمعة الدعاء على من نشد ضالة ، لمخالفته السنة ، قال صاحب المحرر : ولم ينقل عن صحابي ولا تابعي خلافه ، إلا ما روى وسعيد بن جبير : عن أحمد أنه شهد جنازة أنصاري ، فأظهروا له الاستغفار فلم ينكره ، ولا يعارض صريح القول ، قال أنس : لا أحمد : سلم يرحمك الله ، فإنه بدعة ، ولكن يقول " بسم الله ، وعلى ملة رسول الله " ويذكر الله إذا تناول السرير . يقول في حمل الجنازة