الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
صفحة جزء
( خوفها ) زوجها أو غيره ( بالضرب حتى وهبت مهرها لم يصح إن قدر على الضرب ) لأنها مكرهة عليه ( وإن أكرهها على الخلع وقع الطلاق ولم يسقط المال ) لأن طلاق المكره واقع ولا يلزم المال به لما قلنا ( ولو أحالت إنسانا على الزوج ثم وهبت المهر الزوج لم يصح ) قالوا وهو الحيلة . قلت : وإنما تتم بقبوله فيعلم حيلتها إلا أن يقال إنه يتمكن المحال من مطالبته [ ص: 747 ] برفعه إلى من لا يشترط قبوله . -

التالي السابق



الخدمات العلمية